@ 402 @ يعدلوا عنها ، قال أحمد : أهل المدينة ليس عندهم حديث أبي موسى ، من أن يعرفونه ؟ .
إذا تقرر هذا ( فشرط الخرقي ) لشهادة الكفار والحال ما تقدم أن يكونوا من أهل الكتاب ، وهو المشهور من الروايتين ، لأن الأحاديث التي وردت في ذلك إنما وردت من أهل الكتاب ، ولا يحسن إلحاق غيرهم بهم ( والرواية الثانية ) لا يشترط ذلك ، تمسكاً بإطلاق الآية الكريمة ، ونظراً لحال العذر ، وقيل ( يشترط ) مع كونهم من أهل الكتاب أن يكون لهم ذمة وليس بشيء ، ( ويشترط ) أيضاً أن لا يوجد غيرهم ، وهو كذلك كما في الأحاديث ، وكما أومأت إليه الآية الكريمة ( ويشترط أيضاً أن يحضر الموصي الموت ، كما في الآية والأحاديث ، وعموم كلامه يشمل الوصية من المسلم والكافر وهو كذلك . .
إذا تقرر هذا فيحلف الحاكم الشاهدين من الكفار ، إذا شهدا في الوصية كما تقدم ، بعد العصر : ما خانا ولا كذبا ولا حَرَّفا ، وإنها لوصية الرجل . وهل ذلك على سبيل الوجوب وهو الأشهر أو الاستحباب ؟ على وجهين ، ثم إن اطلع على أنهما استوجبا إثماً لخيانتهما وأيمانهما الكاذبة ، قام رجلان من أولياء الموصي ، فحلفا باللَّه لشهادتنا أحق من شهادتهما ، ويقضي لهم اقتداء بالآية الكريمة واللَّه أعلم . .
قال : ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك . .
ش : قد تقدم ذلك عن قرب ، والخلاف في شهادة بعضهم على بعض ، فلا حاجة إلى إعادته . .
قال : ولا تقبل شهادة خصم . .
ش : لما فرغ الخرقي من شروط الشهادات ، شرع يتكلم في موانعها وقوله : خصم . ( يحتمل ) : أن يريد به العدو ، وهو الظاهر ، فلا تقبل شهادة القاذف على من قذفه ، أو من قطع عليه الطريق على القاطع ، ونحو ذلك ، لما تقدم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال قال رسول اللَّه ( لا تجوز شهادة القانع لأهل البيت ) والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت ، رواه أحمد وهذا لفظه ، وأبو داود والغمر الحقد ، ولأن العداوة تورث تهمة شديدة ، فمنعت الشهادة كالقرابة القريبة ، ولا ترد قبول شهادة الكفار في الوصية ، لأن الشارع استثنى ذلك للحاجة الداعية إليه ، وأبو محمد أجاب بأن العداوة ثَم دينية ، والدين يمنع شهادة الزور ، ومقتضى تعليله قبول شهادة الكفار مطلقاً ، ويرد عليه أن البدعي لا تقبل شهادته على السني ، بخلاف العكس ، وإن كانت العداوة دينية تمنع شهادة الزور .