@ 353 @ ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت . رواه مالك في الموطأ ، فعلى هذه الرواية إن لم يفعل ما نذره من المعصية وجبت عليه كفارة يمين ، وإن فعل ذلك أثم ولا شيء عليه على المعروف ، كما لو حلف على فعل معصية ففعلها ، ولأبي محمد احتمال بوجوب الكفارة مطلقاً ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، وظاهر الحدي . .
( الثالث والرابع ) نذر مكروهاً أو مباحاً ، كطلاق زوجته من غير حاجة ونحوه ، أو ركوب دابة ، أو لبس ثوب له ونحوها ، وفي ذلك أيضاً روايتان ، ( إحداهما ) أنه لاغ لا شيء فيه ، لما تقدم من قول النبي : ( لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله ) وهذا لم يبتغ به وجه الله تعالى ، ولحديث أبي إسرائيل ، فإنه نذر أفعالًا تكره المداومة عليها وقد تحرم ، ولم يأمره النبي بكفارة . .
3752 وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية ، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله فاستفتيته فقال : ( لتمش ولتركب ) . .
3753 وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله رأى شيخاً يهادى بين ابنيه ، فقال : ( ما بال هذا ؟ ) قالوا : نذر أن يمشي . قال : ( إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني ) وأمره أن يركب ، متفق عليهما ، ولم يأمره في ذلك بكفارة ، ولو وجبت لبينها ( والثانية ) وهي المذهب أنه منعقد ، لأن في حديث عقبة رضي الله عنه أن رسول الله قال له : ( إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً ، فلتحج راكبة ، ولتكفر عن يمينها ) . رواه أبو داود ، وفي رواية له أيضاً وللترمذي ( ولتصم ثلاثة أيام ) وهذه زيادة فيجب قبولها ، ولعموم قول النبي : ( كفارة النذر كفارة يمين ) فعلى هذه الرواية إن لم يفعل ما نذره وجبت عليه الكفارة ، وإن فعل فلا شيىء عليه ، إلا أنه في المكروه لا يستحب له الفعل ، وفي المباح يتخير بين الفعل وتركه قاله الأصحاب . .
3754 وقد روى أبو داود عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن امرأة قالت : يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف . قال : ( أوفي بنذرك ) . .
( القسم الخامس ) نذر الواجب ، كقوله : لله علي أن أصوم رمضان ، أو أحج