@ 352 @ الله يقول : ( لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله تعالى ، ولا يمين في قطيعة رحم ) . .
3746 وللنسائي عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله : ( لا نذر في معصية ، ولا فيما لا يملك ابن آدم ) ثم فيه روايتان ( إحداهما ) أنه لاغ ولا شيء فيه ، قال 16 ( أحمد ) فيمن نذر ليهدِمنَّ دار غيره لبنة لبنة : لا كفارة عليه . وذلك لما تقدم . .
3747 ولأن النبي قال لأبي إسرائيل حين نذر أن يقوم في الشمس ، ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم : ( مروه فليتكلم ، وليجلس وليستظل ، وليتم صومه ) رواه البخاري وغيره . .
3748 وقال للمرأة التي نذرت أن تنحر ناقته : ( لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك العبد ) رواه مسلم وغيره ، وظاهر هذا أنه لا نذر صحيح في معصية الله ، أو لا نذر مشروع ، وغير المشروع وجوده كعدمه ، مع أن النبي لم يأمر في ذلك بكفارة ، ولو وجبت لبينها . ( والرواية الثانية ) وهي المذهب المعروف عند الأصحاب أنه منعقد . .
3749 لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال : ( لا نذر في معصية الله ، وكفارته كفارة يمين ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي . .
3750 وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يقول : ( النذر نذران فما كان نذر طاعة فذلك لله فيه الوفاء ، وما كان نذر معصية فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ، ويكفره ما يكفر اليمين ) . رواه النسائي ، رواه النسائي ، وهذا المبين يقضي على ذلك المجمل ويبين أن المراد به : لا وفاء لنذر في معصية الله . وكذلك جاء مصرحاً به في مسلم في التي نذرت نحر ناقة النبي قال لها : ( لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه العبد ) . .
3751 وقد استشهد ترجمان القرآن لذلك من الكتاب ، فعن يحيى ابن سعيد ، أنه سمع القاسم بن محمد يقول : أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقالت : إني نذرت أن أنحر ابني . فقال ابن عباس رضي الله عنهما : لا تنحري ابنك ، وكفري عن يمينك . فقال شيخ عند ابن عباس رضي الله عنهما : كيف يكون في هذا كفارة ؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما : قال تعالى : 19 ( { الذين يظاهرون من نسائهم } )