@ 350 @ $ 1 ( كتاب النذور ) 1 $ .
.
ش : النذور جمع نذر ، كفلس وفلوس ، يقال : نذرت أنذر وأنذر بفتح الذال في الماضي ، وكسرها وضمها في المضارع ، ونذرت بالقوم أنذر ، بالكسر في الماضي ، والفتح في المضارع ، إذا علمت بهم ، واستعددت لهم ، ولا نزاع في صحة النذر ، ولزوم الوفاء به في الجملة ، وقد شهد لذلك قوله تعالى : 19 ( { يوفون بالنذر } ) وقوله : 19 ( { وليوفوا نذورهم } ) . .
3739 وقول النبي : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه ) وهو عبارة عن قول يلتزم به المكلف المختار لله تعالى حقاً ، والله أعلم . .
قال : ومن نذر أن يطيع الله عز وجل لزمه الوفاء به ، ومن نذر أن يعصيه لم يعصه وكفر كفارة يمين ، ونذر الطاعة الصلاة والصيام ، والحج والعمرة ، والعتق والصدقة ، والاعتكاف والجهاد ، وما كان في هذه المعاني ، سواء نذره مطلقاً ، بأن يقول : لله على أن أفعل كذا وكذا . أو علقه بصفة ، مثل قوله : إن شفاني الله عز وجل من علتي ، أو شفى فلاناً ، أو سلم مالي الغائب ، أو ما كان في هذا المعنى ، فأدرك ما أمل بلوغه من ذلك ، فعليه الوفاء به ، ونذر المعصية أن يقول : لله على أن أشرب الخمر ، أو أقتل النفس المحرمة ، وما أشبهه ، فلا يفعل ذلك ، ويكفر كفارة يمين لأن النذر كاليمين وإذا قال : لله على أئن أركب دابتي ، أو أسكن داري ، أو ألبس أحسن ثيابي ، وما أشبهه ، لم يكن هذا نذر أن يطلق زوجته ، استحب له أن لا يطلق ، ويكفر كفارة يمين . .
ش : النذر أولًا على ضربين ، مطلق ومقيد ( فالمطلق ) أن يقول : لله علي نذر ، ولا ينوي شيئاً ، فيجب عليه كفارة يمين . .
3740 لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي قال : ( كفارة النذر إذا لم يسم شيئاً كفارة يمين ) رواه أبو داود والترمذي وصححه ، ومسلم والنسائي ولم يقولا : ( إذا لم يسم شيئاً ) . .
3741 وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله قال : ( من نذر