@ 348 @ الكلام : لأضربنه عشر ضربات بسوط ، ولو قال كذلك لم يبر إلا بعشر ضربات ، فكذلك هذا ، يحقق ذلك أنه لو ضربه عشر ضربات بسوط بر اتفاقاً ، ولو عاد إلى السوط لم يبر بالضرب بسوط واحد ، كما لو حلف ليضربنه بعشرة أسواط . .
3737 ولا ترد أيوب عليه السلام وإن قلنا : شرع من قبلنا شرع لنا . لأن ذلك رخصة في حقه ، رفقاً بامرأته ، لإحسانها إليه ، ولذلك امتنّ عليه بذلك ، ولو كان الحكم عاماً له ولغيره لما اختص بالمنة ، وكذك الكلام في المريض الذي يخشى تلفه ، يقام عليه الحد بعثكال من النخل ونحوه ، ترخيصاً من الشارع ، رفعاً للحرج والمشقة ، ولهذا لا يجوز أن يضرب في حال الصحة بالسياط المجموعة بلا ريب ، ( وعن ابن حامد ) أنه يبر بذلك ، أخذاً من قول أحمد في المريض عليه الحد : يضرب بعثكال النخل ، يسقط عنه الحد ، واستدلالًا بقصة أيوب عليه السلام . .
3738 وبقول النبي في المريض الذي زنا ( خذوا له عثكالًا ، فيه مائة شمراخ ، فاضربوه بها ضربة واحدة ) وقد تقدم الجواب عن ذلك ، ثم كان من حق ابن حامد أن يسوي بين الأصل والفرع ، فلا يقول بالبر إلا في حق من له عذر يبيح ضربه في الحد بالعثكال ، وإذاً كان يقرب قوله ، ولهذا قال أبو محمد : لو قيل بهذا كان له وجه ، والله أعلم . .
قال : ولو حلف أن لا يكلمه فكتب إليه أو أرسل إليه رسولًا حنث ، إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه . .
ش : أما إذا قصد بيمينه أن لا يكلمه مشافهة ، أو كان السبب يقتضي ذلك ، فلا إشكال في أنه لا يحنث بمكاتبته أو مراسلته ، لعدم التكليم مشافهة ، وإن قصد ترك مواصلته ، أو كان السبب يقتضي ذلك ، فلا ريب أيضاً في حنثه بمكاتبته ومراسلته ، لوجود مواصلته المحلوف على تركها ، وإن عريت اليمين عن قصد وسبب ففيه روايتان ، حكاهما في الكافي ( إحداهما ) وهي التي حكاها في المغني عن الأصحاب الحنث أيضاً ، لأن الظاهر من هذه اليمين هجرانه ، فتحمل يمينه عليه ، اعتماداً على الظاهر من هذه اليمين هجرانه ، فتحمل يمينه عليه ، اعتماداً على الظاهر ( والثانية ) وإليها ميل أبي محمد عدم الحنث والحال هذه ، لأن ذلك ليس بكلام حقيقة ، ولهذا يصح نفيه فيقال : ما كلمته ، وإنما كاتبته ، ولأن الله تعالى امتنّ على موسى عليه السلام فقال سبحانه : 19 ( { يا موسى إني اصطفتيك على الناس برسالاتي وبكلامي } ) ولو كانت الرسالة تكليماً لشارك موسى غيره من الرسل ، وأما قوله تعالى : 19 ( { وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ، أم من وراء حجاب ، أو يرسل رسولا } ) فاستثنى الرسول من التكليم ، وذلك بالنظر إلى الاشتراك في أصل معنى التكليم وهو التأثير ، إذ هو