@ 342 @ .
3736 كذا قال سعيد بن جبير ، وقتادة ، والحسن ، ويروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وناهيك به لمعرفته بالقرآن إن صح عنه ، وما أطلق والمراد به أكثر من ذلك ، كما في قوله سبحانه وتعالى : 19 ( { ليسجننه حتى حين } ) فإنه عبر به عن عدة سنين ، قيل : ثلاث عشرة سنة . فما ذكرناه هو الأقل وهو المتيقن ، ولا يرد نحو قوله سبحانه : 19 ( { فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون } ) لقيام القرينة الدالة على أن المراد وقت المساء ووقت الصباح ، ولا نحو : 19 ( { ولتعلمن نبأه بعد حين } ) أي يوم القيامة ، لقيام القرينة أيضاً على إرادة الزمن الطويل ، والله أعلم . .
قال : وإذا حلف أن يقضيه حقه في وقت ، فقضاه قبله لم يحنث ، إذا كان أراد بيمنه أن لا يجاوز ذلك الوقت . .
ش : كما إذا حلف ليقضينه حقه في رمضان ، فقضاه في شعبان ونحو ذلك ، وهذه المسألة من فروع اعتبار النية ، فإنه إذا قصد أن لا يتجاوز رمضان ، فمعنى يمينه أني لا أؤخر القضاء لبعد رمضان ، فما قبل رمضان كله ظرف للقضاء ، فإذا قضاه في شعبان مثلًا لم يحنث ، لوجود القضاء في وقته ، وكذلك إذا كان السبب يقتضي ذلك ، لقيامه مقام النية ، كما تقدم ذلك للخرقي ، أما إن عدما فظاهر كلام الخرقي وأبي البركات واختاره أبو محمد أنه لا يبر إلا بالقضاء في الوقت الذي حلف عليه ، وهو رمضان على ما مثلنا ، اعتماداً على اللفظ ، وقال القاضي : يبر مطلقاً ، نظراً للعرف ، فإنه يقضي بالتعجيل في مثل هذه اليمين ، والله أعلم . .
قال : ولو حلف أن لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه حنث ، إلا أن يكون أراد أن لا يشربه كله . .
ش : هذه المسألة قد تقدم الكلام عليها عند قوله : إذا حلف لا يدخل داراً فأدخلها بعض جسده . فلا حاجة إلى إعادتها والله أعلم . .
قال : ولو قال : والله لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك . فهرب منه لم يحنث . .
ش : لأن يمين الحالف انصبت على أنه لا يفارقه ، فهي على فعل نفسه ، فمتى هرب منه المحلوف عليه لم يوجد منه فعل ، فلم يحنث ، ومنصوص أحمد رحمه الله في رواية جعفر ابن أحمد بن شاكر أنه يحنث لأن المقصود من نحو هذه اليمين أن لا يحصل بيننا مفارقة ، فاليمين توجهت على فعل الحالف والمحلوف فيحنث ، فهو كما لو قال : لا افترقنا ، واختار أبو البركات متابعة لما جزم به أبو محمد في الكافي أنه متى أمكنه متابعته وإمساكه فلم يفعل حنث ، لأنه والحال هذه مختار للمفارقة ، فينسب إليه ، بخلاف ما إذا لم يمكنه ذلك ، فإنه لم توجد منه المفارقة ولا نسبت إليه . .
( تنبيه ) لو فلسه الحاكم وحكم عليه بفراقه ، فهل يحنث نظراً إلى أن المفارقة وإن