@ 341 @ حنث ، وكذلك لو جن في اليوم واستمر به ذلك إلى فوات الغد ، لما تقدم من خروجه عن التكليف في وقت اليمين . ( قلت ) : وهذا بخلاف ما لو أغمي عليه ، فإنه يحنث ، لبقاء التكليف ، أما لو ارتد فينبغي بناؤه على تكليف الكفار بالفروع ، والمذهب التكليف . .
ومقتضى كلامه أنه لو مات الحالف في غد أنه يحنث ، وهو يشمل وإن لم يتمكن من ضربه ، وهو المذهب ، لأنه أدرك وقت الفعل وهو من أهل التكليف ، ويشهد لهذا من قاعدتنا أن الوجوب في الصلاة والزكاة ونحوهما يتعلق بأول الوقت ، . وإن لم يتمكن من الفعل ، وقيل : لا يحنث مطلقاً ، وقيل : إن تمكن من الضرب في الغد حنث ، وإن لم يتمكن فلا ، لأن الترك لم يكن باختياره فهو كالمكره ، وهذه الأقوال الثلاثة لم أرها مصرحاً بها في هذه المسألة بعينها ، لكنها تؤخذ من مجموع كلام أبي البركات وغيره . .
ومقتضى كلام الخرقي أيضاً أنه لو لم يمت الحالف في اليوم لكنه مرض فيه أو نحو ذلك ، بحيث تعذر عليه الفعل في الغد أنه يحنث ، وهو كذلك والله أعلم . .
قال : فإن مات العبد حنث . .
ش : لا نزاع في هذا إذا كان موت العبد باختيار الحالف ، كما إذا قتله ، أما إن كان بغير اختياره فلا يخلو إما أن يكون قبل الغد أو فيه ، فإن كان قبل الغد ففيه قولان ، المذهب المنصوص منهما الحنث أيضاً ، كما قاله الخرقي ، لعدم المحلوف عليه في وقته ، أشبه ما لو ترك الضرب مع بقاء العبد لصعوبته عليه ، ونحو ذلك . ( والثاني ) : لا يحنث ، لأن عدم ضربه بغير فعل منه ، أشبه المكره . .
وحيث حنث فهل يحنث في الحال وهو المذهب المنصوص لأن يمينه منعقدة وقد تحقق عدم الفعل ، فأشبه ما لو لم يوقت بوقت ، أو لا يحنث إلا إذا جاء الغد ، أو لا يحنث إلا في آخر الغد ؟ على ثلاثة أقوال ، وإن كان في الغد بعد التمكن من ضربه حنث ، وكذلك قبله على المذهب ، ثم هل يحنث عقب التلف ، أو في آخر اليوم ؟ فيه القولان السابقان والله أعلم . .
قال : وإذا حلف أن لا يكلمه حيناً ، فكلمه قبل ستة أشهر حنث . .
ش : الحين عند الإطلاق يحمل على ستة أشهر ، نص عليه أحمد والأصحاب ، فإذا حلف لا يكلمه حيناً ، وكلمه قبل ستة أشهر حنث ، لمخالفته لما حلف عليه ، وإن كلمه بعدها لم يحنث ، لأنه وفى بمقتضى يمينه ، وهو عدم كلامه حيناً ، وإنما قلنا : الحين عند الإطلاق ستة أشهر وإن كان الحين في أصل الوضع زمناً مبهماً ، يطلق على القليل والكثير لأن الله سبحانه أطلقه وفسر بذلك في قوله تعالى : 19 ( { تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها } ) .