@ 332 @ وبقي عليه لو أتى ببعض واحد من الثلاثة ثم عجز عن تمامه ، هل له التتميم بالصوم ؟ ليس له ذلك قاله أبو محمد ، قال : لأنه إذا لم يجز تكميل أحد نوعي المبدل من الآخر وهو الطعام أو الكسوة فتكميله بالمبدل أولى . ( قلت ) : وقد يقال بذلك كما في الغسل والوضوء مع التيمم ، فإنه لو وجد ماء يكفي لبعض طهارته لزمه استعماله ثم تيمم للباقي ، وأبو محمد استشعر هذا ، وأجاب عنه بأن التيمم لا يأتي ببعضه عن بعض الطهارة ، وإنما يأتي به بكماله ، قال : وها هنا لو أتى بالصيام جميعه أجزأه . قلت : وهذا الجواب فيه نظر ، فإنه وإن أتي به بكماله ، فإنه إنما يأتي به عن بعض الطهارة لا عن كلها ، ولهذا لو قدر على الماء لزمه غسل مابقي من بدنه ولا يلزمه غسل الجميع وإنما كان يأتي به بكماله ، لأنه التيمم ليس له إلا صفة واحدة ويرجح هذا أيضاً قول النبي : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) . .
قال : ومن دخل في الصوم ثم أيسر لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق أو الإِطعام إلا أن يشاء . .
ش : هذا المذهب المجزم به عند عامة الأصحاب ، منهم أبو محمد في المغني ، لأنه بذل لا يبطل بالقدرة على المبدل ، فلم يلزمه الخروج إلى المبدل بعد الشروع فيه ، كالمتمتع العاجز عن الهدي إذا شرع في صوم السبعة الأيام ، فإنه لا يلزم منه الخروج اتفاقاً ، وفارق التيمم فإنه يبطل بالقدرة على الماء بعد فراغه منه ، وليس كذلك الصوم ، فإنه لا يبطل إذا قدر على العتق وأيضاً فإن الصوم يجري كل يوم منه مجرى عبادة منفردة ، بدليل افتقاره إلى نية ، وعدم تعدي فساده إلى ما قبله ، وليس كذلك الصلاة . .
ولأبي محمد في المقنع احتمال أنه يلزمه الانتقال ، لقدرته على المبدل قبل إتمام البدل ، فأشبه المتيمم إذا قدر على الماء قبل إتمام الصلاة ، وقد تقدم الفرق . .
وصريح كلامن الخرقي أن له أن ينتقل إلى العتق والإطعام إذا شاء ذلك ، لأنه إنما سقط عنه ذلك للرفق به ، فإذا أتى به أجزأه ، كالمريض الساقط عنه حضور الجمعة إذا حضرها ، وقد تقدم للخرقي في العبد أنه إذا أعتق لا يجزئه غير الصوم ، والفرق أن العبد ليس له أهلية التكفير بغير الصوم كما تقدم ، بخلاف الحر المعسر ، وخرج أبو الخطاب في الحر المعسر قولًا أنه كالعبد لا يجزئه غير الصوم ، نظراً إلى أنهما إنما خوطباً بالصوم ، ففعل غيره يكون عدولًا عماً وقع به الخطاب ، ويتلخص أن في العبد والحر والمعسر ثلاثة أقوال ( ثالثها ) للحر الانتقال بخلاف العبد ، وهو اختيار الخرقي . .
( تنبيه ) قال الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما : فائدة هذه المسألة إذا قلنا : الاعتبار بأعلى الحالين ، أما إن قلنا بحال الوجوب فلا ، لأنه إذاً لو قدر على العتق قبل الشروع في الصوم لم يلزمه . ( قلت ) ومن هنا قالا : إن مذهب الخرقي أن الاعتبار بأعلى الحالين ، والذي يظهر أن الخرقي إنما نص على هذه المسألة للخلاف فيها . إذ مذهب الحنفية لزوم الانتقال والحال ما تقدم ، ومن هنا يقال : إنه لا مفهوم لقوله : ومن