@ 331 @ الشراء ، فإن له الانتقال إلى الصوم ، لتعذر الجمع بين الحقين ، فأشبه ما لو لم يكن له فضل ، وتمام الكلام على ذلك له محل آخر ، والله أعلم . .
قال : ويجزئه إن أطعم خمسة مساكين وكسى خمسة . .
ش : مناط المسألة أن يطعم بعضاً ويكسو بعضاً ، بحيث يستوفي من المجموع عشرة ، والخرقي ذكر صورة على سبيل المثال ، وإنما أجزأ ذلك لأن كل كل فقير من العشرة مخير فيه بين إطعامه وكسوته ، فإذا أطعم مثلًا خمسة وكسى خمسة ، فقد قام بالواجب عليه ، فوجب أن يجزئه ، ولأن كلا من الطعام والكسوة يقوم مقام الآخر في جميع العدد ، فكذلك في بعضه ، كالتيمم لما قام مقام الماء في البدن كله في الجنابة ، قام مقام البعض فيما إذا كان بعض البدن صحيحاً وبعضه جريحاً . .
ويتخرج لنا وجه آخر أنه لا يجزئه ، كما لو أعطى في الجبران شاة وعشرة دراهم ، لاستلزامه التخيير ثم بين ثلاثة أشياء ، وهنا بين أربعة أشياء ، والشارع إنما خيره ثم بين شيئين ، وهنا بين ثلاثة أشياء . .
( تنبيه ) لو أطعم المسكين بعض الطعام وكساه بعض الكسوة لم يجزئه بلا ريب ، لأنه لم يأت بالواجب من أحدهما ، والله أعلم . .
قال : وكذلك إن أعتق نصفي عبدين ، أو نصفي أمتين ، أو نصفي عبد وأمة أجزأ عنه . .
ش : هذا اختيار القاضي في تعليقه ، وعامة أصحابه كالشريف وأبي الخطاب في خلافيهما ، وابن البنا والشيرازي ، لأن نصف الشيئين بمنزلة الشيء الواحد ، بدليل ما لو كان له نصف ثمانين شاة مشاعاً ، وجبت عليه الزكاة كما لو ملك أربعين ، واختار ابن حامد فيما حكاه القاضي في روايتيه ، وأبو بكر وحكاه نصاً عن أحمد أنه لا يجزئه ذلك ، لأن إطلاق الرقبة ينصرف إلى الكاملة ، ثم إن المراد من العتق تكميل الأحكام ولا يحصل من ذلك ، وفي المذهب وجه ثالث اختاره الشيخان : إن كان نصفهما حراً أجزأ لتكميل الأحكام ، إذ بذلك يحصل تكميل عبدين لا عبد واحد ، فهو بالجواز أولى ، وإلا لم يجزىء لما تقدم في دليل أبي بكر ، والله أعلم . .
قال : وإن أعتق نصف عبد ، وأطعم خمسة مساكين أو كساهم لم يجزئه . .
ش : لأن الأصل عدم التلفيق ، لأنه عدول عن المنصوص ، وإنما قلنا به في الإطعام والكسوة لتساويهما في المعنى ، وهنا لم يتساويا ، بل تباينا ، إذ القصد من العتق تكميل الأحكام ، وتخليص الرقبة من الرق ، والقصد من الإطعام والكسوة سد الخلة بدفع الحاجة ، ودفع ضرر الحرّ والبرد مع ستر العورة ، وهما متباينان ، بخلاف الطعام والكسوة ، فإنهما لتقاربهما أجريا مجرى الجنس الواحد ، و الخرقي رحمه الله نص على جواز التلفيق من الطعام والكسوة ، وعلى منع ذلك في العتق مع أحدهما ،