@ 313 @ الله : ( يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة ، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك . وائت الذي هو خير ) . متفق عليه . وهذا أمر ، وأقل أحواله الجواز ، وللبخاري ( فأت الذي هو خير ، وكفر عن يمينك ) ، وفي لفظ ( إذا حلفت علي يمن ، فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك ، ثم ائت الذي هو خير ) رواه أبو داود والنسائي ، وهذا أصرح من الذي قبله . .
3701 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال : ( من حلف علي يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فليكفر عن يمينه ، وليفعل الذي هو خير ) رواه مسلم وغيره . .
3702 وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله قال : ( إني والله إن شاء الله لا أحلف علي يمين ، فأرى غيرها خيراً منها ، إلا كفرت عن يميني ، وأتيت الذي هو خير ) أو قال : ( أتيت الذي هو خير ، وكفرت عن يميني ) هذا لفظ أبي داود ، وعند النسائي في رواية ( إلا كفرت عن يميني ، وأتيت الذي هو خير ) وهو في الصحيحن بنحو ذلك أيضاً . .
وظاهر كلام الخرقي أن التكفير قبل الحنث وبعده سواء في الفضيلة ، لا ترجيح لأحدهما على الآخر ، وهو اختيار أبي محمد ، لورود الأحاديث بهذا تارة ، وبهذا أخرى ، فدل على استواء الأمرين ، وقال ابن أبي موسى : بعده أفضل عند أحمد ، للخروج من الخلاف ، وإذاً ينبغي براءة الذمة ، إذ عند الحنفي لا يجزئ الإخراج إلا بعد الحنث ، وكذلك عند الشافعي في الصوم فقط ، وهذا المقتضي لتنصيص الخرقي على التسوية بين الصوم وغيره ، وعورض الخروج من الخلاف بتعجيل النفع للفقراء . .
وظاهر كلام الخرقي أن التخيير جار وإن كان الحنث محظوراً ، وهو أحد الوجهين ، إناطة بوجود السبب ( والوجه الثاني ) : لا يجزئه ، لأن النبي قال : ( إذا حلف على يمين ، فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك ، وائت الذي هو خير ) والإتيان هنا ليس بخير ، فلا يتناوله الأمر بالتقديم ، على أن الملحوظ في التقديم الرخصة ، والرخص لا تباح بالمعاصي . .
( تنبيه ) . الكفارة قبل الحنث محللة لليمين ، قال الله تعالى : 19 ( { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } ) وبعد الحنث مكفرة ، قال سبحانه : 19 ( { ذلك كفارة أيمانكم إذ