@ 312 @ ابن منصور ، وأشار إليه في ذبح الأجنبي ، في رواية أبي طالب . .
وقول الخرقي : فيمن حلف بنحر ولده ، هذه العبارة تشمل ما إذا كان له ولد واحد أو أولاد ، لكن مراده والله أعلم إذا لم يكن له إلا ولد واحد ، لأن أحمد نص في الثانية أن الكبش بتعدد الأولاد ، وهو جار على قاعدته ، ومنصوصه في الطلاق وغيره من أن المفرد المضاف يعم . .
وقوة كلام الخرقي يقتضي أنه لا تجب عليه الكفارة إلا إذا حنث ، ونص عليه أحمد فيمن نذر أن ينحر نفسه يفدي نفسه إذا حنث ، وقوله : يذبح كبشاً ، كذا قال بعضهم ، وبعضهم قال شاة وأحمد قد أجاب تارة بهذا ، وتارة بهذا . .
قال : ومن حلف بعتق ما يملك فحنث عتق عليه كل ما يملك من عبيده ، وإمائه ، ومدبريه ، وأمهات أولاده ، ومكاتبيه وشقص يملكه من مملوك . .
ش : صورة هذه المسألة إذا قال : إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر ، أو كل مملوك لي عتيق إن فعلت كذا ، فإذا فعل ذلك فقد وجد الشرط فيعمل بمقتضاه ، وهو عتق من تقدم ، كما لو قال : إن فعلت كذا ، فكل زوجة لي طالق ، ونحو ذلك ، وماذاك إلا أن هذا صورته صورة الشرط حقيقة ، وكذلك معناه ، إذ ليس فيه التزام حتى يشبه اليمين ، كما في نذر اللجاج : إن فعلت كذا فلله علي عتق عبيدي ، ونحو ذلك ، وإنما عتق عليه عبيده وإماؤه لأن ملكه عليهم تام بلا ريب ، وإنما عتق مكاتبوه ومدبروه وأمهات أولاده لبقاء ملكه عليهم ، فيدخلون فيما يملك ، وكذلك أيضاً عتق الشقص الذي يملكه ، لدخوله فيما يملكه ( وقيل عن أحمد ) رواية أخرى لا يعتق الشقص إلا أن ينويه ، لأن ذلك لا يخطر ببال الحالف غالباً ، فلا يتعلق به اليمين والله أعلم . .
قال : ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث أو بعده وسواء كانت الكفارة صوماً أو غيره ، إلا في الظهار والحرام ، فعليه الكفارة قبل الحنث . .
ش : قد تقدم أن مذهب الخرقي أن الحرام ظهار ، فحكمه حكمه وإنما عطفه عليه لتغاير لفظيهما كما في قوله : .
فألفيت قولها كذباً وميناً . .
وقد تقدم أيضاً أن كفارة الظهار يجب إخراجها قبل الحنث ، فلا حاجة إلى إعادة ذلك ، والكلام الآن في كفارة اليمن ، ومذهبنا ومذهب جمهور السلف أن الحالف إذا أراد الحنث في الجملة فهو مخير إن شاء أخرج الكفارة قبل الحنث ، وإن شاء بعده . .
3700 لما روي عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال : قال لي رسول