@ 152 @ .
ويستثنى أيضاً من أفضلية تقديم الظهر مع تيقن دخول وقتها حال الغيم ، فإنه يستحب تأخيرها فيه ، وتقديم العصر ، وتأخير المغرب ، وتقديم العشاء ، نص على ذلك أحمد . .
378 ب لما روى ابن منصور في سننه ، عن إبراهيم قال : كانوا يؤخرون الظهر ويعجلون العصر ، ويؤخرون المغرب في اليوم المتغيم ، ولأن ذلك مظنة عارض من مطر ونحوه ، فاستحب تأخير الأولى من المجموعتين لتقرب من الثانية ، لكي يخرج لهما خروجاً واحداً ، طلباً للأسهل المطلوب شرعاً . .
وظاهر كلام الخرقي ، وأحمد في رواية الأثرم وإليه ميل أبي محمد عدم استحباب ذلك ، إذ مطلوبية التأخير في عامة الأحاديث إنما وردت في الحر ، وظاهر كلام أبي الخطاب استحباب تأخير الظهر لا المغرب ، وحيث استحب التأخير فهل ذلك مطلقاً ، أو لمن يريد الجماعة ؟ فيه خلاف . .
( تنبيه ) : التأخير في الحر قال أبو محمد : حتى تنكسر ، ولا يؤخر إلى آخر الوقت . قال ابن الزاغوني : حتى ينكسر الفيء ذراعاً ، أو نحو ذلك ، وفي التلخيص : إلى رجوع الظل الذي يمشي فيه الساعي إلى الجماعة ؛ وفي الغنم قال ابن الزاغوني : يؤخر إلى قريب من وسط الوقت . اه . .
أما العصر فالمستحب تقديمها على المذهب بلا ريب ، لما تقدم ، [ وفي الصحيح ] من حديث أبي برزة [ رضي الله عنه ] ، قال : كنا نصلي مع رسول الله [ ] العصر ، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية . .
379 وفي الصحيح أيضاً عن أنس [ رضي الله عنه ] أن رسول الله [ ] كان يصلي إلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية ، ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة حية ، وحكي عنه أن الأفضل مع الصحو التأخير احتياطاً للخروج من الخلاف ، إذ عند البعض لا يدخل وقتها إلا بصيرورة كل شيء مثليه . .
وأما المغرب فقد تقدم الكلام عليها . .
وأما العشاء فإن الأفضل تأخيرها لما تقدم وفي حديث أبي برزة : وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة . .
380 وفي الصحيح من حديث ابن عباس [ رضي الله عنهما ] قال : أعتم النبي [ ] بالعشاء ، فخرج عمر فقال : الصلاة يا رسول الله ، رقد النساء والصبيان . فخرج ورأسه يقطر يقول : ( لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة ) . .
38