@ 151 @ من الصلاة رضوان الله ، والآخر عفو الله ) رواه الترمذي لكن قال الإِمام أحمد : من يروي هذا ؟ ليس [ هذا ] يثبت . وكذلك ضعفه غيره . .
إذا عرف هذا فلنشر إلى صلاة صلاة على الانفراد . فأما الظهر فالمستحب تقديمها ، لما تقدم . .
372 وفي الصحيح عن أبي برزة رضي الله عنه : كان رسول الله يصلي الظهر إذا زالت الشمس . .
373 وعن عائشة [ رضي الله عنها ] : ما رأيت إنساناً كان أشد تعجيلًا بالظهر من رسول الله . ما استثنت أباها . ولا عمر ، رواه البيهقي والترمذي ولفظه : ولا من أبي بكر ولا من عمر . ويستثنى من ذلك الوقت الشديد الحر ، فإن المستحب التأخير فيه . .
374 لما في الصحيحين وغيرهما ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( أبردوا بالصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم ) . .
375 وفي الصحيحين أيضاً عن أبي ذر نحوه ، وفي لفظ : ( أبردوا بالظهر ) . .
376 وعن المغيرة [ رضي الله عنه ] قال : كنا نصلي مع رسول الله [ ] الظهر بالهاجرة ، فقال لنا : ( أبردوا بالصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم ) رواه أحمد ، والترمذي وقال : سألت محمداً عن هذا فعده محفوظاً . ثم هل ذلك مطلقاً ، وهو ظاهر كلام أحمد ، والقاضي في الجامع ، والخرقي ، وابن أبي موسى ، وابن عقيل في التذكرة ، وصاحب التلخيص ، وإليه ميل أبي محمد ، نظراً لظواهر الأحاديث . أو مختص وإليه ميل أبي محمد ، نظراً لظواهر الأحاديث . أو مختص بمن أراد الخروج إلى الجماعة ، وهو قول أبي الخطاب ، وطائفة تعليلًا بالمشقة [ والمشقة ] إنما تحصل بذلك . وشرط القاضي في موضع مع الخروج إلى الجماعة [ كونه في البلدان الحارة ] . وابن الزاغوني كونه في مساجد الدروب . .
هذا كله في الظهر ، أما الجمعة فيسن تقديمها مطلقاً . .
377 قال سهل بن سعد : ما كنا نقيل ، ولا نتغدى إلا بعد الجمعة . .
378 أ وقال سلمة بن الأكوع : كنا نجمع مع رسول الله ، ثم نرجع نتتبع الفيء . متفق عليهما .