@ 289 @ تحريك يده بالذبح والله أعلم . .
قال : فإن نسي لم يضره . .
ش : إذا نسي التسمية فلا يضره ، وقد تقدم ذلك والخلاف فيه ، فلا حاجة إلى إعادته . .
قال : وليس عليه أن يقول عند الذبح عمن ، لأن النية تجزئ . .
ش : لا ريب في الاكتفاء بالنية ، إذ الأعمال بها ، نعم إن ذكر من ضحى عنه فحسن . .
3638 لأن في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله قال : ( اللهم منك وإليك عن محمد وأمته ، بسم الله والله أكبر ) ثم ذبح . .
وقول الخرقي : لأن النية تجزئ . إشعار بأنه لا بد من النية ، ولا إشكال أنها لا تصير أضحية إلا بالنية ، بقي هل تحتاج إلى تجديد النية عند الذبح ؟ قال في التلخيص : إذا قال : جعلت هذه أضحية . أغناه عن تجديد النية عند الذبح ، وكذا إذا نذرها بعينها ، بخلاف ما إذا نذرها في ذمته ثم قال : جعلتها هذه . فإنه لا بد وأن ينويه وقت الذبح . قلت : وعلى هذا ففي المتطوع به لا بد وأن ينويه عند الذبح . .
قال : ويجوز أن يشترك السبعة فيضحوا بالبقرة أو البدنة . .
ش : قد تقدمت هذه المسألة في أول الباب ، وقد يقال : إنه إنما أعادها ها هنا لأن كلامه السابق في أن البدنة أو البقرة تجرئ عن سبعة ، فهذا قد يقال فيما إذا ذبحها ذابح عنهم ونحو ذلك ، وهذه المسألة فيما إذا اشتركوا فيها ، والأجود أن يقال : إن كلامه السابق في الواجب ، إذ الإجزاء مشعر بذلك ، وهنا في التطوع ، ونبه بذلك على مخالفة من فرق بينهما اه . .
( تنبيه ) : الاعتبار أن يشترك الجميع دفعة ، فلو اشترك ثلاثة في بقرة أضحية وقالوا : من جاء يريد أضحية شاركناه . فجاء قوم فشاركوهم ، لم تجزئ إلا عن الثلاثة ، قاله الشيرازي . .
قال : والعقيقة سنة . .
ش : قال الأزهري : قال أبو عبيد : قال الأصمعي وغيره : العقيقة أصلها الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد ، وسميت الشاة المذبوحة عند حلق شعره عقيقة ، على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه ، ثم اشتهر ذلك فلا يفهم من العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحة ، وقال ابن عبد البر : أنكر أحمد هذا التفسير ، وقال : إنما العقيقة الذبح نفسه ، وذلك لأن أصل العق القطع ، ومنه : عق والديه . إذا قطعهما ،