@ 288 @ .
( تنبيه ) : الشاة المذبوحة شاة لحم كما في الحديث ، يصنع بها ما شاء ، هذا المشهور ، ولأبي محمد احتمال أن حكمها حكم الأضحية ، كالهدي إذا عطب ، لا يخرج عن حكم الهدي على رواية ، ويكون معنى قوله ( شاة لحم ) أي في فضلها وثوابها خاصة ، دون ما يصنع بها . .
قال : ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم . .
ش : لا نزاع في ذلك ، لأنها قربة وطاعة ، فلا يليها غير أهل القرب ، ومقتضى كلام الخرقي أنه يجوز أن يذبحها غير المسلم ، ومراده بذلك الكتابي ، بدليل ما تقدم له ، وقد اختلف عن أحمد في ذلك ، ( فعنه ) وهو اختيار الخرقي وعامة الأصحاب يجوز ، لأنه يجوز له ذبح غير الأضحية ، فجاز له ذبح الأضحية كالمسلم ، ولأن الكافر يجوز أن يتولى ما هو قربة للمسلم كبناء المساجد ونحو ذلك ، ( وعنه ) المنع . .
3636 لأن في حديث ابن عباس الطويل ( ولا يذبح ضحاياكم إلا طاهر ) . .
3637 وقال جابر : لا يذبح النسك إلا مسلم . وحملًا على الكراهة التنزيهية اه . .
ويشترط أن ينوي المسلم ذلك ، ويكون توكيل الذمي في مجرد النحر ، نعم في المعينة لا يحتاج إلى نية ، نظراً للتعيين . .
( تنبيه ) : عامة الأصحاب على حكاية الروايتين على الإطلاق ، وخصهما ابن أبي موسى والشيرازي بالبقر والغنم ، وجزما في الإبل بعدم الإجزاء ، وقال الشريف و أبو الخطاب في خلافيهما : هذا أي جواز ذبح الكتابي على الرواية التي تقول : الشحوم المحرمة على اليهود لا تحرم علينا ، زاد الشريف : أو على كتابي نصراني ، ومقتضى هذا أن محل الروايتين على القول بحل الشحوم ، أما إن قلنا بتحريم الشحوم فلا يلي اليهودي بلا نزاع ، وقد أشار أبو محمد إلى هذا ، فإنه علل المنع بأن الشحم محرم علينا ، فيكون ذلك إتلاف جزء منها ، وأجاب بمنع تحريم الشحم . .
قال : فإن ذبحها بيده كان أفضل . .
ش : اقتداء بالنبي ، فإنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين ، ذبحهما بيده ، وسمى وكبر ، ووضع رجله صفاحهما ، ونحر من البدن التي ساقها في حجته ثلاثاً وستين بدنة ، ولأن فعل القرب أولى من الاستنابة فيها ، فإن استناب جاز بلا نزاع ، وقد استناب النبي فيما غبر عليه من بدنه ، والمستحب إذا لم يذبح بيده أن يمسك المدية بيده حال الإمرار ، فإن لم فليحضر ، لأن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل ( واحضروها إذا ذبحتم ، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها ) والله أعلم . .
قال : ويقول عند الذبح : بسم الله والله أكبر . .
ش : قد تقدم هذا ، وأن النبي سمى وكبر ، والأولى أن يكون ذلك عند