@ 269 @ أبو داود . .
3583 وعن وائل بن حجر ، أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي عن الخمر فنهاه عنها ، فقال : إنما أصنعها للدواء . فقال : ( إنه ليس بدواء ولكنه داء ) رواه مسلم وغيره . .
3584 وقال ابن مسعود رضي الله عنه في المسكر : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم . رواه البخاري . .
قال : ولا يؤكل الصيد إذا رمي بسهم مسموم إذا علم أن السم أعان على قتله . .
ش : لأنه مات من سبب مباح وهو السهم ، ومحرم وهو السم ، فلم يبح كما لو مات من رمية مسلم ومجوسي ، وكما لو رماه فوجده غريقاً في الماء ، وقد دل على الأصل قول النبي : ( وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكله ، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك ) . .
ومفهوم كلام الخرقي أنه إذا لم يعلم أن السم أعان على قتله أنه يباح وله صورتان ، تارة يعلم عدم إعانته وتارة يشك ، وهو كذلك ، لأن سبب الحل قد وجد ، وشك في المحرم ، والأصل عدمه ، وكأن مراد الخرقي رحمه الله بالعلم هنا الظن ، لإناطة الأحكام بغلبة الظن كثيراً ، وكذا قال الشيخان في مختصريهما ، وإن كان أبو محمد لم ينبه على ذلك في شرح الكتاب والله أعلم . .
قال : وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر لم يؤكل إذا مات في بر أو بحر . .
ش : وذلك ككلب الماء وطيره والسلحفاة ونحو ذلك ، لأنه حيوان له نفس سائلة ، يعيش في البر ، فأشبه بهيمة الأنعام ، ولمفهوم ( أحل لنا ميتتان ) وسيأتي ، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد ، واختيار عامة الأصحاب . ( والرواية الثانية ) وعن بعض الأصحاب أنه صححها أنه يحل ميتة كل بحري ، لقول النبي في البحر : ( هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ) وهو حديث صحيح ، تقدم الكلام عليه في أول الكتاب ، قال أحمد : هذا خير من مائة حديث . وهو شامل لكل ما مات في البحر . .
3585 وعن شريح من أصحاب النبي قال : قال رسول الله : ( إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم ) رواه الدارقطني ، وذكره البخاري عن شريح موقوفاً . .
3586 وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : كل ما في البحر قد ذكاه الله تعالى لكم . واستثنى أبو محمد في المغني السرطان ، فأباحه من غير ذكاة ،