@ 268 @ .
وقوله : وأعطاه ثمنه . وبعضهم يقول قيمته ؛ والأجود عوضه ، وهي عبارة المغني ، لشمولها المثلي والمتقوم . .
قال : ولا بأس بأكل الضب . .
3579 ش : لما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله سئل عن الضب فقال : ( لا آكله ولا أحرمه ) وفي رواية لمسلم أنه قال : ( كلوه فإنه حلال ، ولكنه ليس من طعامي ) . .
3580 وقال أبو سعيد رضي الله عنه كنا معشر أصحاب محمد لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة . .
قال : والضبع . .
3581 ش : لما روي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمار قال : قلت لجابر : الضبع أصيد هي ؟ قال : نعم . قلت : آكلها ؟ قال : نعم . قلت : أقاله رسول الله ؟ قال : نعم . رواه الخمسة وصححه الترمذي والبخاري ، واحتج به أحمد ، ولفظ أبي داود : عن جابر رضي الله عنه سألت رسول الله عن الضبع فقال : ( هي صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم ) وبهذا يتخصص عموم النهي عن كل ذي ناب من السباع إن سلم أن له ناباً ، وقد قيل : إنه لا ناب له ، وأن جميع أسنانها عظم واحد كصفحة نعل الفرس . .
قال رحمه الله : والثعلب . .
ش : قد تقدمت الروايتان في الثعلب ، وأن الخلاف فيه للتردد فيه هل هو من السباع العادية فيدخل في عموم النهي ، أم لا فيبقى على أصل الإِباحة ، والشريف أبو جعفر يختار إباحته كالخرقي ، و أبو محمد يقول : إن أكثر الروايات عن أحمد رضي الله عنه التحريم ، والله أعلم . .
قال : ولا يؤكل الترياق ، لأنه يقع فيه لحوم الحيات . .
ش : الترياق دواء مركب يتعالج به من السم وغيره ، وقد علل الخرقي المنع منه لما فيه من لحوم الحيات ، وقد تقدم أن ذلك من الخبائث الممنوع منها ، وفي كلام الخرقي إشارة إلى أنه لا يجوز التداوي بمحرم ، ولا ريب في ذلك عندنا . .
3582 لما روى أبو الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( إن الله تعالى أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ولا تداووا بحرام ) . رواه