@ 266 @ ( الصورة الثانية ) شرب لبن الماشية ، فيه أيضاً روايتان ، ( إحداهما ) له أن يحلب ويشرب ولا يحمل ، اختارها أبو بكر . .
3575 لما روى الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي قال : ( إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب ، وإن لم يكن فليصوت ثلاثاً ، فإن أجابه فليستأذنه ، فإن أذن له فليحتلب وليشرب ولا يحمل ) رواه أبو داود والترمذي وصححه ، وقال ابن المديني : سماع الحسن من سمرة صحيح . .
3576 وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي قال : ( إذا أتى أحدكم حائطاً فأراد أن يأكل فليناد : يا صاحب الحائط . ثلاثاً ، فإن أجابه وإلا فليأكل ، وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فليناد : يا صاحب الإِبل ، أو يا راعي الإِبل . فإن أجابه وإلا فليشرب ) رواه أحمد وابن ماجه . .
( والثانية ) ليس له ذلك ، نص عليه . .
3577 مفرقاً بينه وبين الثمر بأن أكل الثمر فعله غيره واحد من أصحاب النبي . .
3578 ومستدلًا على المنع هنا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وقال : هو أجود إسناداً ، وهو ما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال : ( لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فينتقل طعامه ، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ) متفق عليه . ( قلت ) : وقد يحمل على ما إذا كان صاحبها فيها ، توفيقاً بين الحديثين . .
( تنبيهان ) ( أحدهما ) الخلاف أيضاً في الماشية حكاه أبو البركات على الرواية الأولى ، وينبغي أن يكون حيث أبيح الأخذ ، ( الثاني ) إذا جوزنا الأكل من الثمار وغيرها فقال أبو محمد : الأولى أن لا يأكل إلا بإذن ، للخلاف والأخبار الدالة على التحريم ، ( قلت ) : وينبغي أن يتقيد جواز الحلب والشرب من الماشية بما إذا صوت بصاحبها ثلاثاً فلم يجبه ، كما في الحديث ، وقد نص أحمد على ذلك فقال : ناد ثلاثاً ، فإن أجابك وإلا فاشرب . .
قال : ومن اضطر فأصاب ميتة وخبزاً لا يعرف مالكه أكل الميتة . .
ش : هذا منصوص أحمد ، وبه قطع عامة الأصحاب ، منهم أبو محمد في المغني ، لأن الميتة منصوص عليها ، ومال الغير مجتهد فيه ، والمنصوص عليه أولى ،