@ 264 @ ظاهر كلام الخرقي ، واختيار القاضي وغيره ، وقال القاضي في خلافه الصغير : اختاره عامة أصحابنا ، وقال أبو الخطاب في هدايته : عامة شيوخنا . .
3568 وذلك لما روي عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما عن النبي قال : ( من دخل حائطاً فليأكل ولا يتخذ خبنة ) رواه الترمذي وابن ماجه . .
3569 وعن عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما قال : سئل رسول اللَّه عن الرجل يدخل الحائط فقال : ( يأكل غير متخذ خبنة ) رواه أحمد ( وعنه ) : لا يحل له ذلك مطلقاً إلا بإذن المالك . . حكاها ابن عقيل في التذكرة . .
3570 لعموم ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام ) متفق عليه . .
3571 وعن العرباض بن سارية أن رسول الله قال : ( ألا وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ، ولا ضرب نسائهم ، ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم ) أخرجه أبو داود . وغاية هذين عموم فنخصه بما تقدم ، ( وعنه ) جواز ذلك من المتساقط دون غيره . .
3572 لما روى رافع بن عمرو ، قال : كنت أرمي نخل الأنصار ، فأخذوني فذهبوا بي إلى رسول الله فقال : ( يا رافع لم ترم نخلهم ؟ ) قلت : يا رسول الله الجوع . قال : ( لا ترم ، وكل ما وقع ، أشبعك الله وأرواك ) . وقد يقال : إن الرسول علم أنه يسقط من نخلهم ما يشبعه ، وكيف لا يحصل له الشبع ، وقد حصل له دعاء النبي ، ومع حصول ذلك فلا حاجة إلى الرمي ، لأنه نوع إفساد ، ( وعنه ) يحل له ذلك لحاجة ، ولا يحل لغير حاجة . .
3573 لما روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، عن النبي أنه سئل عن التمر المعلق ، فقال : ( ما أصاب منه من ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن أخرج منه شيئاً فعليه غرامة مثليه ، والعقوبة ) رواه الترمذي وحسنه . ( وعنه ) إن كان مضطراً أكل وإلا لم يأكل . . حكاها القاضي في الجامع وغيره ، وهي ظاهر كلامه في رواية أبي طالب ، وسئل إذا لم يكن تحت الشجرة شيء يصعد ؟ فقال : لم أسمع يصعد ، فإن اضطر أرجو أن لا يكون به بأس ، ( وهذه الرواية ) قد تحمل على أن المراد بالضرورة الحاجة ، لأن أبا محمد صرح بأنه هنا لا يعتبر حقيقة الاضطرار ،