@ 230 @ وسبى ، وأخذ المال بالنكث الذي نكثوا ، وفي قصة عمر رضي الله عنه : ومن ضرب مسلماً عمداً فقد خلع عهده . وقال : فإن خالفوا ما شرطوه فلا ذمة لهم ، وقد تقدم . .
وظاهر كلامه أيضاً أن ما لم يصالحوا عليه لا ينتقض به عهدهم وإن لزمهم ، لعدم دخولهم على ذلك ، ولا يرد عليه بذل الجزية ، والتزام أحكام الملة ، لأن عقد الذمة عبارة عن هذين ، فمتى زالا أو أحدهما زال عقد الذمة . .
وأما حكم المذهب فملخصه أن ما لزم أهل الذمة بشرط أو غيره كما هو مقرر في موضعه ينقسم أربعة أقسام ، ( أحدها ) ما ينتقض به العهد بلا خلاف ، وهو ما إذا امتنعوا من بذل الجزية ، والتزام أحكام الملة لما تقدم ، لكن قال أبو محمد في المغني : إذا حكم بها حاكم . ولم أر هذا الشرط لغيره ، وكذلك قتال المسلمين ، لأن إطلاق الأمان يقتضي ترك القتال ، فإذا فعلوه نقضوا الأمان ، ( الثاني ) ما لا ينتقض به إلا أن يشترط عليهم ، كما يقوله الخرقي ، وهو قذف المسلم أو إيذاؤه في تصرفاته بسحر ، على المنصوص في رواية الجماعة . .
3496 لما روى أنس رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله بشاة مسمومة ، فأكل منها ، فجيء بها إلى رسول الله فسألها عن ذلك فقالت : أردت أن أقتلك . قال : ( ما كان الله ليسلطك على ذلك ) قالوا : ألا نقتلها ؟ قال : ( لا ) فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله رواه أحمد ، والأذى بالقذف دون ذلك ، وقيل ينتقض ، وحكاه أبو محمد في المقنع رواية ، ولعله أراد مخرجة مما سيأتي . .
( والثالث ) ما ينتقض به على المنصوص والمختار للأصحاب ، وإن لم يشترط عليهم ، كما إذا فتن المسلم عن دينه أو قتله ، أو قطع الطريق عليه ، أو الزنا بمسلمة ، أو التجسس للكفار ، أو إيواء جاسوس ، أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء ، ذكر هذه الشيخان وغيرهما ، وزاد أبو محمد وغيره ذكر دين الله بسوء ، وزاد جماعة أصاب مسلمة بعقد نكاح ، أو الاجتماع على قتال المسلمين ، ثم إن أبا الخطاب في خلافة الصغير قيد القتل بأن يكون عمداً وهو حسن ، وأطلقه غيره ، وقد جاء في القتل قول عمر رضي الله عنه : ومن ضرب مسلماً عمداً فقد خلع عهده ، وجاء في سب رسول الله ما تقدم في قتل سابه . .
3497 وجاء في قتل من تجسس ما روي عن