@ 213 @ عقد الهدنة ، فإن لم يقدر عليه ( فإن كان امرأة ) لم ترجع إليهم ، بل ولا يحل لها ، لقوله تعالى : 19 ( { يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن } ) الآية . .
3455 وفي قصة الصلح بين النبي وقريش التي رواها البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال فيها : ثم جاء نساء مؤمنات ، فأنزل الله تعالى 19 ( { يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات } ) حتى بلغ 19 ( { بعصم الكوافر } ) . .
3456 وعن مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما قالا : لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل على النبي أنه قال : لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا ، وخليت بيننا وبينه ، فكره المؤمنون ذلك ، وامتعضوا منه ، وأبي سهيل إلا ذلك ، فكاتبه النبي على ذلك ، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل ، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلماً ، وجاء المؤمنات مهاجرات ، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله يومئذ وهي عاتق ، فجاء أهلها يسألون النبي أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم ، لما أنزل الله فيهن 19 ( { إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ، الله أعلم بإيمانهن } ) إلى 19 ( { ولا هم يحلون لهن } ) . رواه البخاري . فمنع الله سبحانه من رجوع النساء إلى الكفار ، وامتنع النبي من ردهن ، وقد اختلف في دخول النسوة في قضية الصلح ، فقيل : لم يدخلن ، لقوله في القصة : على أن لا يأتيك منا رجل إلا رددته . وقيل : دخلن فيه ، لقوله في رواية أخرى : ولا يأتيك منا أحد . لكن نسخ ذلك أو بين فساده بالآية اه ، ( وإن كان رجلًا ) فهل يرجع إليهم ؟ فيه روايتان ( إحداهما ) وهي التي ذكرها الخرقي لا يرجع أيضاً كالمرأة ، ولأن تمكنهم منه والبقاء في أيديهم معصية ، فلم يجز كما لو شرط قتل مسلم ، أو شرب خمر . ( والثانية ) يلزمه الرجوع إليهم وفاء بالعهد ، لما تقدم في بعث المال ، ولأن النبي لما عاهد قريشاً على رد من جاءه مسلماً ، وفي لهم بذلك ، ولم ينهه الله سبحانه عن ذلك ، وقول الخرقي : حلف . ذكره على سبيل المثال ، وإلا المقصود الشرط . .
قال : ولا يحل لمسلم أن يهرب من كافرين ، ومباح له أن يهرب من ثلاثة . .
ش : الأصل في ذلك قول الله سبحانه 19 ( { يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين } ) إلى قوله تعالى : 19 ( { والله مع الصابرين } ) أوجب سبحانه أولًا على الواحد الثبات للعشرة . ثم رحم ضعفنا وخفف عنا ، فأوجب ثبات الواحد للاثنين ، إذ هذا خبر في معنى الأمر ، أو خبر عما استقر في حكم