@ 206 @ منه بطريق التنبيه أنه لا يخونهم في أنفسهم . .
قال : ولم يعاملهم بالربا . .
ش : لأن ذلك نوع خيانة ، ولأن عقد الأمان اقتضى أنه يجري معهم على حكم الإسلام ، ومن حكم الإسلام تحريم الربا . .
ومفهوم كلام الخرقي أنه إذا لم يكن ثم أمان كان له أن يعاملهم بالربا ، وهذا إحدى الروايتين . وبه قطع أبو البركات ، نظراً إلى أن له أن يتحيل على أخذ أموالهم بكل وجه من الوجوه ، إذ ليس ذلك بأسوأ حالاً من السرقة ونحوها ، ( والرواية الثانية ) وبها قطع أبو محمد لا يجوز ، إعمالاً لعموم آية تحريم الربا . .
قال : ومن كان لهم مع المسلمين عهد فنقضوه حوربوا وقتل رجالهم . .
ش : لأن المقتضي لعدم حربهم العهد وقد زال . .
قال : ولم تسب لهم ذرية ، ولم يسترقوا إلا من ولد بعد نقضه . .
ش : لأن العهد يشمل الرجال والذرية ، والنقض إنما وجد من الرجال ، فتختص إباحة الدم بهم ، وتبقى عصمة ذريتهم . .
3426 قال 16 ( الإمام أحمد ) : قالت امرأة علقمة بن علاثة لما ارتد : إن كان علقمة ارتد فأنا لم أرتد ، أما من حملت به أمه وولدته بعد النقض فإنه يجوز سبيه واسترقاقه بلا ريب ، لعدم ثبوت الأمان له بحال ، وكذلك من حملته قبل النقض ثم ولدته بعده ، على ظاهر كلام الخرقي ، وكلام أبي محمد ، اعتباراً بالولادة ، لأن بها ترتب الأحكام ، وظاهر كلام أبي البركات أنه لا يجوز سبيه ولا استرقاقه ، اعتباراً بحال انعقاده ، وقد تقدم للخرقي مثل ذلك في موضعين فنبهنا عليهما ، وحكم النساء حكم الذرية ، ولا فرق في هذا بين أن يكون العهد الذي لهم بذمة أو بأمان ، أما لو كان بهدنة فإن عهد ذريتهم ونسائهم ينتقض لنقضه فيهم ، لأن النبي سبى ذراري بني قريظة حين نقضوا عهده . .
قال : وإذا استأجر الأمير قوماً يغزون مع المسلمين لمنافعهم لم يسهم لهم ، وأعطوا ما استؤجروا به . .
ش : ظاهر هذا أنه يصح الاستئجار على الجهاد مطلقاً ، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي الحارث وغيره ، قال في قوم استأجرهم الأمير في دار الإسلام ، على أن يغزو بهم ، هل يسهم لهم مع سهام المسلمين ؟ فقال : لهم الأجرة التي استؤجروا بها ، وليس لهم في الغنيمة شيء ، ولا يسهم لهم . .
3427 وذلك لما روي عن جبير بن نفير قال : قال رسول الله : ( مثل الذي يغزون من أمتي ويأخذون الجعل يتقوون به على عدوهم ، مثل أم موسى ، ترضع ولدها وتأخذ أجرها ) رواه سعيد في سننه ، ولأنه أمر لا يختص فاعله أن يكون من أهل