@ 205 @ أظهر يجوز ، لما تقدم في حديث أسامة رضي الله عنه . .
3424 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي قطع نخل بني النضير وحرق ، ولها يقول حسان : .
وهان على سراة بني لؤي .
.
حريق بالبويرة مستطير .
وفي ذلك نزلت ؛ 19 ( { ما قطعتم من لينة أو تركتموها } ) الآية متفق عليه ، ويحمل دليل الرواية الأولى على ما فيه نفع لنا ، وقرينة ذلك قوله : شجر مثمر . .
قال : ولا يتزوج في أرض العدو إلا أن تغلب عليه الشهوة ، فيتزوج مسلمة ويعزل عنها ، ولا يتزوج منهم . .
ش : هذا تقييد لكلامه السابق ، وهو أن حرائر أهل الكتاب حلال ، وقد تقدم أن ظاهر كلامه الجواز ، بناء على عدم القيد ، وإذاً ظاهر كلامه المنع في دار الحرب وإن اضطر ، والجواز في دار الإسلام كما هو القول الثالث ثَم ، والقاضي لما كان مختاره جواز نكاح الحربيات من أهل الكتاب ، حمل كلام الخرقي على الكراهة التنزيهية ، وأبو محمد حمل كلام الخرقي على من دخل إليهم بأمان ، دون من كان في جيش المسلمين ، فيباح له التزويج . .
3425 لما روي عن سعيد بن أبي هلال أنه بلغه أن رسول الله زوج أبا بكر رضي الله عنه أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهم تحت الرايات . . . رواه سعيد . وقال : إن ظاهر كلام أحمد في الأسير المنع ، وإذاً هذا قول خامس : يمنع الأسير ، ومن دخل بأمان ، دون الداخل في الجيش . .
وقال الخرقي : إنه إذا تزوج مسلمة يعزل عنها ، لأن أحمد كما تقدم إنما منع من أجل الولد ، خشية أن يستعبد ، ويصير على دينهم . .
قال : ومن اشترى منهم جارية لم يطأها في الفرج وهو في أرضهم . .
ش : هذا من نمط الذي قبله ، لأنه إذا وطىء في الفرج لا يأمن أن تلد ويغلبوه على ولدها ، فيسترقوه ويفتنوه عن الفطرة التي فطره الله عليها . .
قال : ومن دخل في أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم . .
ش : لأن إعطاءه الأمان مشروط بذلك عرفاً ، وإن لم يكن مذكوراً لفظاً ، ولذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضاً للعهد ، وإذا كان ذلك مشروطاً لزم الوفاء به ، إعمالاً للشرط ، وحذاراً من الغدر ، فعلى هذا إن خانهم أو سرق منهم ، أو اقترض منهم ، ونحو ذلك وجب عليهم رد ذلك إلى أربابه ، وقوله : لم يخنهم في مالهم . يفهم