@ 142 @ .
قال : وإذا زالت الشمس وجبت الظهر . .
ش : سميت الظهر ظهراً اشتقاقاً لها من الظهور ، إذ هي طاهرة في وسط النهار ، وتسمى أيضاً : ( الهجير ) لفعلها حني أم النبي معلماً له في اليومين [ بدأ بها ] ولهذا بدأ الخرقي وكثير من الأصحاب بها ، وبدأ ابن أبي موسى ، والشيرازي ، وأبو الخطاب بالصبح ، لأنها أول النهار . .
347 ولبداءة النبي بها حين سئل عن وقت الصلاة ، وكان ذلك بالمدينة ، وكأنه أشار بذلك إلى أن العمل عليه لتأخره ، لا على الأول . .
وأول وقتها إذا زالت الشمس إجماعاً ، وقد فسر ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم دلوك الشمس بزوالها ، ولما أمّ جبريل النبي معلماً له صلى به الظهر حين زالت الشمس . .
348 وفي صحيح مسلم ، عن عبد الله بين عمرو قال : سئل رسول الله عن وقت الصلاة ، فقال : ( وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول ، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ، ما لم يحضر العصر ، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ، وسقط قرنها الأول ، ووقت المغرب إذا غابت الشمس ، ما لم يسقط الشفق ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ) . .
وآخره ، إذا صار ظل كل شيء مثله ، لأن في حديث جبريل أنه صلى به الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء قدر ظله ، وقال : ( الوقت فيما بين هذين ) وكأن المعنى والله أعلم أنه فرغ من صلاة الظهر في المرة الثانية حين صار ظل كل شيء مثله . .
[ وأنه أحرم بالعصر في المرة الثانية حين صار ظل كل شيء مثليه ] . .
349 بدليل ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( أول وقت الظهر حين تزول الشمس ، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر ) . رواه أحمد وأبو داود . .
350 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله قال : ( وقت الظهر إذا زالت الشمس ، وكان ظل الرجل كطوله ، ما لم يحضر وقت العصر ) رواه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي . .
ولا بد أن يلحظ في قوله : إن آخر الوقت إذا صار ظل كل شيء مثله . بعد فيء الزوال ، وذلك أن الشمس إذا زالت يكون للشيء ظل في غالب البلاد ، فيعتبر مثل ذلك الشيء سوى ذلك الظل .