@ 203 @ هؤلاء لهؤلاء ، وهؤلاء لهؤلاء . قال عبد الله بن قيس : ولم يزل أمراء المسلمين على ذلك . ويحمل ما تقدم على ما إذا صاروا في قبضتنا ، فإنه لا نزاع أنهم لا يحرقون ، ويستثنى من ذلك على هذه الرواية ما إذا كان تحريقهم يضر بالمسلمين ، فإنه لا يفعل بلا ريب . .
قال : ولم يغرقوا النخل . .
3418 ش : لما روي عن يحيى بن سعيد ، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيوشاً إلى الشام ، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان ، وكان يزيد أمير ربع من تلك الأرباع ، فقال : إني موصيك بعشر خلال : لا تقتلوا امرأة ، ولا صبياً ، ولا كبيراً هرماً ، ولا تقطع شجراً مثمراً ، ولا تخربن عامراً ، ولا تغرقن شاة ، ولا بعيراً إلا لمأكله ، ولا تغرقن نخلاً ، ولا تحرقه ، ولا تغلل ، ولا تجبن . رواه مالك في الموطأ . .
3419 وروي عن مكحول قال : أوصى رسول الله أبا هريرة رضي الله عنه ثم قال : ( إذا غزوت فذكر أشياء قال ولا تحرقن نخلاً ، ولا تغرقنه ، ولا تؤذين مؤمناً ) . .
3420 وعن القاسم مولى عبد الرحمن ، قال : قال النبي وذكر نحوه ( ولا تحرقن نخيلاً ولا تغرقها ، ولا تقطع شجرة ثمر ، ولا تقتلن بهيمة ليست لك بها حاجة ، واتق أذى المؤمن ) رواهما أبو داود في المراسيل . .
3421 ولعموم نهي النبي عن قتل النحل ، وقتل شيء من الحيوان صبراً ، وحكم تغريقه حكم قتله . .
قال : ولا تعقر شاة ولا دابة إلا لأكل لا بد لهم منه . .
ش : أما عقر ذلك وإتلافه لغير الأكل فلا يخلو إما أن يكون في الحرب ، أو في غيرها ، فإن كان في الحرب فإنه يجوز بلا خلاف ، قاله أبو محمد ، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ، إذ قتل بهائمهم مما يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم ، وهو المراد كيف ما أمكن . ولهذا جاز قتل نسائهم وصبيانهم في البيات ، بخلاف ما إذا قدر عليهم منفردين ، وقد تقدم حديث المددي الذي عقر فرس الرومي ، وإن كان في غير حال الحرب لم يجز ، لما تقدم في وصية أبي بكر رضي الله عنه ولنهيه عن قتل الحيوان صبراً ، واختار أبو محمد جواز ذلك إن كان مما يستعين به الكفار في القتال ، كالخيل ، بشرط أن يعجز المسلمون عن سياقته وأخذه ، لأنه يحرم إيصال ذلك إلى الكفار بالبيع ونحوه ، فتركه لهم بلا عوض أولى بالتحريم ، ومال أبو العباس إلى الجواز على سبيل المقابلة ، كما سيأتي في الزرع ، وأما العقر للأكل فإن لم يكن بد من ذلك فيباح بلا خلاف . إذ ذلك يبيح مال المعصوم ، فالكافر أولى ، وإن لم تكن الحاجة داعية إلى