@ 202 @ بعد القبض ، ومقتضى هذا أن قبل القبض يكون ذلك من ضمان البائع . رواية واحدة . والخرقي رحمه الله لم يتعرض للقبض ، فقد يقال : إن كلامه محمول على ما قبل القبض ، والذي أخذ منه القاضي في روايتيه مذهب الخرقي ، وهو رواية أبي طالب ، ظاهرها كذلك ، فإنه قال : إذا اشتروا الغنيمة في أرض العدو ، ثم غلبوا عليها ، لا يؤخذ منهم الثمن ، لأنه لم يسلم لهم ما اشتروه ، وعلى هذا يرتفع الخلاف ، ويكون قبل القبض من مال البائع ، وبعده من مال المشتري ، وأبو الخطاب ترجم المسألة بما إذا وقع بعد لزوم البيع ، وقد فهم من كلام الخرقي أنه يجوز قسم الغنيمة وتبايعها في دار الحرب ، وهو كذلك . .
قال : وإذا حورب العدو لم يحرقوا بالنار . .
ش : أي لا يرموا بالنار ونحو ذلك ، ( وهو إحدى الروايتين ) وبها قطع أبو محمد في المغني . .
3414 لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : بعثنا رسول الله في بعث فقال : ( إن وجدتم فلاناً وفلاناً لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار ) ثم قال حين أردنا الخروج ( إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً ، وإن النار لا يعذب بها إلا الله ، فإن وجدتموهما فاقتلوهما ) ، رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه . .
3415 وفي الصحيح أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي أنه قال : ( لا يعذب بالنار إلا رب النار ) ، ويستثنى من ذلك إذا لم يقدر عليهم إلا بذلك ، ارتكاباً لأدنى المفسدتين لدرء أعلاهما ، ولهذا جاز رمي المسلم المتترس به إذا خيف على المسلمين ، وكذلك إذا كانوا يفعلون ذلك بنا نفعل بهم ، لينتهوا عن ذلك ، ولعموم 19 ( { وجزاء سيئة سيئة مثلها } ) ، وقوله تعالى : 19 ( { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } ) ، ونحو ذلك . .
3416 وعلى هذا يحمل ما روي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : بعثني رسول الله إلى قرية يقال لها أبنى فقال : ( أيتها صباحاً ثم حرق ) رواه أحمد وأبو داود ، ويحمل ذلك على أنه كان قبل النهي عن التحريق . .
( والرواية الثانية ) يجوز رميهم بالنار ، لحديث أسامة . .
3417 ولما روى سعيد بإسناده عن صفوان بن عمرو وحريز بن عثمان ، أن جنادة بن أبي أمية الأزدي ، وعبد الله بن قيس الفزاري ، وغيرهما من ولاة البحر ومن بعدهم ، كانوا يرمون العدو من الروم وغيرهم بالنار ، ويحرقونهم