@ 140 @ .
( تنبيه ) : إذا كان القتل شبه عمد فقال أبو محمد : ظاهر كلام الخرقي أنه يقتل بذلك . .
( قلت ) : وفي هذا نظر ، فإنه متى اعتبر إطلاق الخرقي دخل فيه قتل الخطأ وقد جعله أصحاب الخلاف محل وفاق ، قاسوا عليه إذا فاتت المكافأة ، والله أعلم . .
قال : ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله . .
ش : لعموم قول النبي : ( لا قطع إلا في ربع دينار ) . وقد يتخرج لنا عدم اشتراط ذلك ، من رواية عدم اعتبار المكافأة ومن ثم قلت إن الأمشى على المذهب اعتبارها . .
( تنبيه ) : ويشترط الحرز ، وانتفاء الشبهة في المال المسروق ، والله أعلم . .
قال : ونفيهم أن يشردوا ، فلا يتركون يأوون في بلد . .
ش : يعني من لم يقتل من المحاربين ، ولم يأخذ المال ، فإنه ينفى كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما ، ثم إن النفي الكلي هو التشريد . .
وهذا هو المذهب المجزوم به عند القاضي وغيره ، لظاهر الآية ، ( وعن أحمد ) نفيهم تعزيرهم بما يردعهم من تشريد وغيره ، ( وعنه ) نفيهم حبسهم . .
وعلى الأول إذا شردوا لم يتركوا يأوون في بلد ، لظاهر 19 ( { أو ينفوا من الأرض } ) فظاهره نفيهم عن جميعها ، ولا يتأتى إلا بما قلناه . .
( تنبيه ) : قال أبو محمد : ولم يذكر أصحابنا قدر مدرة نفيهم ، فيحتمل أن يتقدر ذلك بما تظهر فيه توبتهم ، ويحتمل أن يقدر بعام ، كنفي الزاني والله أعلم . .
قال : فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم سقطت عنهم حدود الله عزّ وجلّ ، وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال ، إلا أن يعفى لهم عنها . .
ش : إذا تاب المحاربون قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حدود الله تعالى ، كالصلب والقطع ، والنفي وانحتام القتل ، أما بعد القدرة فلا يسقط عنهم شيء للآية الكريمة : 19 ( { إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم } ) الآية . .
أوجب سبحانه الحدود ، واستثنى من تاب قبل القدرة ، فمن عداه يبقى على العموم ، والمعنى في ذلك أن من تاب قبل القدرة الظاهر أن توبته توبة إخلاص ، بخلاف من تاب بعدها ، فالظاهر أنه إنما فعل ذلك تقية ، أما حقوق الآدميين فلا تسقط إلا بأدائها ، أو إسقاط أربابها كالضمان ، ووقع في المبهج في أول باب قطاع الطريق أن توبتهم قبل القدرة لا تسقط عنهم الحدود في رواية كما بعدها ، وجزم في آخر الباب بالقبول كما يقوله الجماعة ، وهو الصواب والله سبحانه أعلم . .