@ 128 @ 19 ( { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ، ويسعون في الأرض فساداً } ) إلى قوله : 19 ( { أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف } ) وهذا محارب لله ورسوله ، فشملته الآية وقد أشار علي رضي الله عنه إلى ذلك . .
3177 فروى سعيد : حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك بن حرب ، عن عبد الرحمن بن عائذ قال : أتي عمر رضي الله عنه برجل أقطع اليد والرجل قد سرق ، فأمر به عمر رضي الله عنه أن تقطع رجله . فقال علي رضي الله عنه : إنما قال الله تعالى ؛ 19 ( { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله } ) إلى آخر الآية ، وقد قطعت يد هذا ورجله ، فلا ينبغي أن تقطع رجله ، فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها ، إنما تعزره ، أو تودعه السجن ، فاستودعه السجن ، ولأن ذلك بمنزلة إهلاكه ، فإنه لا يمكنه أن يتوضأ ، ولا يغتسل ، ولا يتحرز من نجاسته ، ولا يزيلها عنه ، ولا يدفع عن نفسه ، ولا يأكل ولا يبطش ، وبذلك علل عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه . .
3178 فروى سعيد : حدثنا أبو معشر ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه ، قال : 16 ( حضرت علي بن أبي طالب أتي برجل مقطوع اليد والرجل ، فقال لأصحابه : ما ترون في هذا ؟ قالوا : اقطعه يا أمير المؤمنين ، قال : قتلته إذاً وما عليه القتل ، بأي شيء يأكل الطعام ، بأي شيء يتوضأ للصلاة ؟ بأي شيء يغتسل من جنابته ؟ بأي شيء يقوم على حاجته ؟ فرده إلى السجن أياماً ثم أخرجه ، فاستشار الصحابة فقالوا مثل قولهم الأول ، وقال لهم مثل ما قال أول مرة ، فجلده جلداً شديداً ثم أرسله ) . . . ( والرواية الثانية ) تقطع يده اليسرى في الثالثة ، والرجل اليمنى في الرابعة . .
3179 لما روى جابر رضي الله عنه قال : جيىء رسول الله بسارق فقال : ( اقتلوه ) قالوا : يا رسول الله إنما سرق ، فقال : ( اقطعوه ) فقطع ثم جيء به الثانية ، فقال : ( اقتلوه ) فقالوا : يا رسول الله إنما سرق . فقال : ( اقطعوه ) فقطع ثم جيء به في الثالثة فقال : ( اقتلوه ) قالوا : يا رسول الله إنما سرق . فقال : ( اقطعوه ) فقطع ثم أتي به الرابعة فقال : ( اقتلوه ) فقالوا : يا رسول الله إنما سرق . فقال : ( اقطعوه ) فقطع فأتي به الخامسة فقال : ( اقتلوه ) قال جابر رضي الله عنه : فانطلقنا به فقتلناه ، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ، ورمينا عليه بالحجارة . . . رواه أبو داود وهذا لفظه والنسائي . وروى النسائي نحو ذلك أيضاً من رواية الحارث بن حاطب رضي الله عنه ، ولأن أبا بكر رضي الله عنه فعل ذلك ، كما تقدم عنه . .
3180 وكذلك روي عن عمر رضي الله عنه حكاه عنه أحمد ، واحتجّ به ، وهما اللذان أمرنا بالاقتداء بهما ، وقد أجاب أبو محمد عن الحديث بأنه في شخص استحق القتل ، بدليل الأمر بقتله في أول مرة ، وقد يقال على هذا بأنه إذا كان مستحق القتل فكيف جاز تأخيره ، مع أنه إذا اجتمع مع القتل غيره سقط ، واستوفي القتل ، فكيف قطع ، والذي يظهر في الجواب عن الأمر بالقتل أن هذا مما علم الرسول حقيقة الأمر فيه ، وأن أمر هذا يؤول إلى القتل ولا بدّ ، وأنه لا يجيىء منه خير ، فهو كالصبي الذي قتله الخضر ، الذي طبع كافراً . .
3181 وفي النسائي ما يشعر بهذا ، فروى عن الحارث بن حاطب أن