@ 127 @ فاقطعوه ثم احسموه ، ثم ائتوني به ) فقطع فأتي به النبي فقال : ( تب إلى الله ) فقال : تبت إلى الله ، فقال : ( تاب الله عليك ) رواه الدارقطني ، ورواه عبد الرزاق من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً ، وهل الزيت من بيت المال ، أو من مال السارق ؟ فيه وجهان ، المجزوم به منهما عند أبي محمد أنه من بيت المال ، وابن حمدان بنى على أنه احتياط له ، أو من تتمة الحد . .
قال : فإذا عاد فقطعت رجله اليسرى . .
ش : أما قطع رجله فلما يأتي في المسألة الآتية ، مع الأمن من المحذور الذي في قطع الثالثة . .
3175 مع أن ذلك قول العامة ، منهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم ، وناهيك بهم . .
3176 وما روى الدارقطني عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله : ( لا قطع على السارق بعد قطع يمينه ) فمنقطع ، مع أنه والله أعلم مخالف للإجماع ، وأما كونها اليسرى فلأنه أرفق به ، لتمكنه من المشي على خشبة ونحو ذلك ، بخلاف ما لو قطعت اليمنى ، وقد أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك في المحاربين ، فقال : 19 ( { أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف } ) والله أعلم . .
قال : من مفصل الكعب . .
ش : كما في اليد . .
قال : وحسمت . .
ش : لما تقدم في اليد ، والله أعلم . .
قال : فإن عاد حبس ولا تقطع غير يد ورجل . .
ش : هذا إحدى الروايتين عن أحمد ، واختيار الخرقي وأبي بكر ، وأبي الخطاب في خلافه ، وابن عقيل والشيرازي ، وأبي محمد وغيرهم ، لعموم :