@ 121 @ $ 1 ( كتاب القطع في السرقة ) 1 $ .
ش : وهو مشروع بشهادة النص والإجماع ، قال الله تعالى : 19 ( { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، جزاء بما كسبا ، نكالاً من الله والله عزيز حكيم } ) . .
3157 وقال النبي : ( تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً ) والله أعلم . .
قال : وإذا سرق ربع دينار من العين ، أو ثلاثة دراهم من الورق ، أو قيمة ثلاثة دراهم طعاماً كان أو غيره ، وأخرجه من الحرز قطع . .
ش : لا نزاع عندنا أن القطع لا يكون إلا في نصاب ، فلا قطع في القليل . .
3158 لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال : ( لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً ) وفي رواية قالت : كان رسول الله يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً متفق عليهما . . . وفي رواية قال : ( اقطعوا في ربع الدينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ) ، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثنا عشر درهماً . رواه أحمد ، وهذا يقيد إطلاق الآية الكريمة . .
3159 ويصرف قول النبي في الصحيح : ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده ) عن ظاهره ، أن المراد بذلك ما يساوي ثلاثة دراهم . .
3160 ففي الحديث قال الأعمش : 16 ( كانوا يرون أنه بيض الحديد ، وأن من الحبال ما يساوي دراهم ) . وهذا نقل للإجماع ، أو قول قريب منه ، أو أن المراد البيضة والحبل على ظاهرهما ، وأن ذلك وسيلة إلى القطع ، لأنه إذا سرق التافه تدرج إلى ما هو أعلى منه ، إلى أن يسرق نصاباً فيقطع . .
واختلف عن إمامنا رحمه الله في قدر النصاب ، ولا نزاع عندنا أن الفضة أصل في القطع وفي التقويم ، وأن أقل نصابها ثلاثة دراهم . .
3161 لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قطع يد