@ 120 @ ترخص بقتال رسول الله فقولوا : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم ، وإنما أذن لي ساعة من نهار ، وقد عادت حرمتها كحرمتها بالأمس ، فليبلغ الشاهد الغائب ) متفق عليه . وفي لفظ : ( وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، ثم عادت إلى حرمتها ، فلا يسفك فيها دم ) والحجة فيه من وجهين ( أحدهما ) أنه حرّم سفك الدم بها وأطلق ، وتخصيص مكة بذلك يدل على أن الدم الحلال مراد ، وهو المراد ، إذ سفك الدم الحرام لا يختص بمكة ، مع أن اللفظ الآخر نكرة في سياق النفي ، فيعم كل دم . ( الثاني ) قوله : وإنما حلت لي ساعة من نهار ، والذي أحل له سفك دم حلال ، منع منه الحرم وأحل له ، ثم عادت الحرمة ، وبهذا تتقيد إطلاقات قطع السارق ، وجلد الزاني ، ونحو ذلك ، وما وقع في الحديث من قوله : إن الحرم لا يعيذ عاصياً ، ولا فاراً بدم ولا فاراً بخربة ، هو من قول عمرو بن سعيد الأشدق ، يدفع به الحديث المتقدم ، وقوله هو المدفوع . ( والرواية الثانية ) يجوز استيفاء كل شيء ما عدا القتل ، لأن الحديث إنما صرح فيه بسفك الدم ، وغير النفس لا يقاس عليها ، لعظم النفس ، والمذهب الأول ، وعليه لا يبايع ولا يشارى ، ولا يطعم ولا يؤوى ، ويقال له : اتق الله واخرج ، ليؤخذ منك الحق الذي عليك ، ليكون ذلك وسيلة إلى استيفاء ما عليه ، إذ لا يجوز تركه بالكلية . .
3155 وتبعاً لابن عباس رضي الله عنهما فإنه قال ذلك ، رواه عنه الأثرم ، إذا تقرر هذا فالخرقي رحمه الله إنما نصّ على الحد لأنه إذا منع في الحد ، فالقتل ، وقطع الطريق بطريق الأولى ، أو يقال : كلها حدود ، لأن الله تعالى حدها وشرعها . .
( تنبيه ) : إذا استوفي منه في الحرم وقع الموقع مع الإساءة . .
قال : وإن قتل أو أتى حداً في الحرم ، أقيم عليه الحد في الحرم . .
ش : لأنه لما انتهك حرمة الحرم انتهكت حرمته ، وقد قال الله تعالى : 19 ( { ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ، فإن قاتلوكم فاقتلوهم } ) إلى قوله : 19 ( { الشهر الحرام بالشهر الحرام ، والحرمات قصاص ، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } ) . وعن ابن عباس رضي الله عنهما من أحدث حدثاً في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء ، رواه الأثرم . .
( تنبيه ) : التعريف في الحرم لمعهود ذهني ، وهو حرم مكة ، أما حرم مدينة النبي فلا يمنع من إقامة حد ولا قصاص فيه ، والله سبحانه وتعالى أعلم . .