@ 113 @ يحكم آن ويعدى آن خبرناه بطلب أحدهما ، أو لا بد من اتفاقهما كالمستأمنين ؟ على روايتين ، والله أعلم . .
قال : وإذا قذف بالغ عاقل حراً مسلماً أو حرة مسلمة بالزنا ، جلد الحد ثمانين جلدة إن طالب المقذوف ، ولم تكن للقاذف بينة . .
ش : القذف محرم بالإجماع ، للأذى الحاصل به المأمور بانتفائه شرعاً ، وقد نصّ الله تعالى ورسوله على القذف بالزنا ، لتأكد تحريمه ، قال سبحانه : 19 ( { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ، فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ، وأولئك هم الفاسقون } ) . . . وقال تعالى ؛ 19 ( { إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ، لعنوا في الدنيا والآخرة ، ولهم عذاب عظيم } ) . .
3150 وقال النبي : ( اجتنبوا السبع الموبقات ) قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : ( الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ) متفق عليه . .
ويجب الحد بالقذف بالزنا بالإجماع ، للآية الكريمة ، ووجوبه بشروط أربعة ، اثنان منها في القاذف ، واثنان في المقذوف ، فأما اللذان في القاذف ( فأحدهما ) أن يكون مكلفاً ، وهو العاقل البالغ ، إذ غيرهما لا يتعلق به حكم خطابي ، لرفع القلم عنه فلا حد على مجنون ، ولا مبرسم ، ولا نائم ، ولا سكران ، على ظاهر كلامه ، وعموم كلام غيره يقتضي أنه على الروايتين ، ولا على صبي ( الثاني ) أن لا يكون له بينة بما قاله على المقذوف ؛ لقوله تعالى : 19 ( { والذين يرمون المحصنات ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ، فاجلدوهم ثمانين جلدة } ) الآية ، شرط سبحانه للجلد عدم البينة ، وفي معنى البينة الإقرار من المقذوف ، فإن كان القاذف زوجاً اشتُرِط شرط ثالث ، وهو عدم لعانه ، فإن لاعن فلا حدّ عليه ، لقوله سبحانه : 19 ( { والذين يرمون أزواجهم ، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } ) الآية . .
وأما الاثنان اللذان في المقذوف ( فأحدهما ) أن يكون محصناً ، والمحصن هنا فسره الأصحاب بالحر المسلم العاقل ، العفيف عن الزنا ، الذي يجامع مثله ، وفي اشتراط سلامته من وطء الشبهة وجهان ، وكذلك في اشتراط بلوغه روايتان ، وهذا قد يؤخذ من كلام الخرقي مفرقاً ، فالحرية والإسلام نص عليهما هنا ، والعفة عن الزنا تؤخذ من الشرط الثاني في القاذف . وكونه يجامع مثله يذكره بعد ، واقتصاره على ذلك يفهم منه أنه لا يشترط البلوغ ، والعقل يؤخذ من نفيه الحد عن قاذف الطفل ، والسلامة من وطء الشبهة لا يشترطها ، وبيان ذلك أما الحرية والإسلام ، فلأن العبد والكافر حرمتهما ناقصة ، فلا ينتهض لإيجاب الحد ، والآية الكريمة وردت في الحرة المسلمة ،