@ 90 @ .
قال : وكان ماله فيئاً بعد قضاء دينه . .
ش : قد تقدمت هذه المسألة في كتاب الفرائض وهو أن المرتد متى مات أو قتل على ردته فماله فيىء ، على المشهور من الروايات ، لا لورثته ولا لأهل الدين الذي اختاره ، وزاد هنا أن ذلك بعد قضاء دينه ، لأنه حق واجب عليه ، وأولى ما يؤخذ من ماله . .
واعلم أن كلام الخرقي يعتمد أصلاً ، وهو أن أملاك المرتد لا تزول بنفس الردة ، وهذا هو المشهور من الروايتين . والمختار لعامة الأصحاب ، وعليه هل لا تزول إلا بالموت ، أو يتبين بالموت زوالها من حين الردة ، فيكون مراعى ؟ فيه روايتان أيضاً ، واختلف الأصحاب هنا في التصحيح ، وعليها تقضى ديونه مطلقاً . ( والرواية الثانية ) في الأصل تزول أملاكه بنفس الردة ، وهي اختيار أبي بكر ، وعليها فلا تقضى ديونه ، كذا قال القاضي في الجامع الصغير ، وأطلق ، وظاهر كلام أبي البركات أن الذي يمنع على هذه الرواية قضاء الدين المتجدد ، وأما اللازم له قبل الردة فيقضى على الروايات الثلاثة . . . والله أعلم . .
قال : وكذلك من ترك الصلاة دعي إليها ثلاثة أيام ، فإن صلّى وإلا قتل ، جاحداً تركها أو غير جاحد . .
ش : قد تقدمت هذه المسألة بأتم من هذا اللفظ ، في باب حكم من ترك الصلاة ، وقد يقال إنه إنما أعادها هنا لينبه على أن الزكاة والصوم والحج ليسوا كذلك ، وفيه نظر ، لأنه من ترك واحداً من الثلاثة جاحداً كفر بلا ريب . نعم إذا تركها غير جاحد ، فالمختار لعامة الأصحاب عدم الكفر ، ثم عن أحمد في الزكاة ثلاث روايات ، ثالثهن إن قاتل عليها كفر ، وإلا لم يكفر ، وعنه في الصوم روايتان ، وللأصحاب في الحج ثلاث طرق ، فأبو محمد يقول لا يكفر بحال ، ومقابله أبو بكر يقول يكفر بكل حال ، قال في الخلاف : من تخلف عن الإِقرار بالتوحيد ، مع القدرة عليه ، وعن الصلاة بعد الإِقرار والقدرة على عملها ، وإيتاء الزكاة بعد الإقرار بوجوبها عليه ، وصوم رمضان بعد الإقرار والقدرة عليه ، وكذلك الحج ، فعند أحمد أنه مرتد ، يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، وقال أيضاً : لا فرق بين الصوم والصلاة والزكاة والحج ، لأن هذا كله فرض كالتوحيد ، وتوسط أبو البركات فقال : إن أخره إلى وقت يغلب على ظنه موته قبله ، أو عزم على تركه بالكلية كفر وإلا فلا . .
قال : وذبيحة المرتد حرام ، وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب . .
ش : أما إذا لم تكن ردته إلى دين أهل الكتاب فاتفاق والحمد لله ، وأما إذا كانت إلى دين أهل الكتاب فهو قول العامة ، لأنه لا يقر على دينه ، أشبه الوثني ، ولأنه لا يثبت له أحكام أهل الكتاب في الجزية ، ولا في النكاح ، ولا في الاسترقاق ،