@ 87 @ .
3075 وعن قصة ابن مسعود بأن أبا داود رواه عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله رضي الله عنه بالكوفة ، فقال : ما بيني وبين أحد من العرب حنة ، وإني مررت بمسجد بني حنيفة ، فإذا هم يؤمنون بمسيلمة . فأرسل إليهم عبد الله فجيىء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة ، قال له : سمعت رسول الله يقول : ( لولا أنك رسول لضربت عنقك ) فأنت اليوم لست برسول . فأمر قرظة بن كعب وكان أميراً على الكوفة فضرب عنقه في السوق ، ثم قال : من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة فلينظر إليه قتيلاً بالسوق ، وهذا يبين أنه إنما قتله تحقيقاً لقول رسول الله : ( لولا أنك رسول لقتلتك ) ، فكأنه استوجب عنده القتل ، وإنما منعه الرسالة ، وقد زالت . .
3076 ( وأما في الساحر ) فلما روى جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( حد الساحر ضربة بالسيف ) ، رواه الدارقطني والترمذي ، وقال : الصحيح عن جندب موقوف . .
3077 وعن بجالة بن عبدة رضي الله عنه قال : كنت كاتباً لجزء ابن معاوية ، عم الأحنف بن قيس ، فأتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة ، 16 ( أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ، وفرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس ، وانهوهم عن الزمزمة ) ، فقتلنا ثلاث سواحر ، وجعلنا نفرق بين الرجل وحريمه في كتاب الله . رواه أحمد وأبو داود . .
3078 وفي الموطأ عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة رضي الله عنه 16 ( أنه بلغه أن حفصة زوج النبي ورضي الله عنها قتلت جارية لها سحرتها ، وكانت قد دبرتها ، فأمرت بها فقتلت ) ؛ وظاهر هذه الآثار القتل بكل حال . .
3079 ويروى أن ساحرة طافت في أصحاب النبي وهم متوافرون ، تسألهم هل لها من توبة ، فما أفتاها أحد إلا ابن عباس رضي الله عنهما ، قال لها : 16 ( إن كان أحد من أبويك حياً فبريه ، وأكثري من عمل البر ما استطعت ، ويجاب بأن قصة عائشة رضي الله عنها لا يعرف من رواها ، مع أن الحبر ابن عباس رضي الله عنهما قد جعل لها توبة ) ، وغير ذلك وقائع أعيان . .
( وأما في من سب الجناب ) الرفيع : .
3080 فلما روى الشعبي عن علي رضي الله عنه 16 ( أن يهودية كانت تشت