@ 86 @ تكررت ردته ، وظاهر كلامه في تعليقه في ساب الله تعالى ، وذلك لما تقدم . .
3070 وفي الموطأ أن رجلاً سار رسول الله فلم يدر ما سارّه به حتى جهر رسول الله ، فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين ، فقال رسول الله : ( أليس يشهد أن لا إله إلا الله ) ؟ قال : بلى ولا شهادة له . قال : ( أليس يصلي ) ؟ قال : بلى ولا صلاة له . فقال رسول الله : ( أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم ) . .
3071 وفي الحديث : ( يقول الله تعالى : يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني ، يجعل لي صاحبة وولداً ) ، وبالاتفاق متى أسلم ذلك وتاب قبل منه . ( والثانية ) لا تقبل ، وهي اختيار أبي بكر ، والشريف وأبي الخطاب ، وابن البنا ، والشيرازي في الزنديق ، وقال القاضي في التعليق : إنه الذي ينصره الأصحاب ، واختيار أبي الخطاب في خلافه في الساحر ، وقطع به القاضي في تعليقه ، والشيرازي في ساب رسول الله ، والخرقي لقوله في من قذف أم النبي : قتل مسلماً كان أو كافراً . .
( أما في الزنديق ) فلأنه كان مظهراً للإسلام ، مسراً للكفر ، فإذا وقف على ذلك منه ، فأظهر التوبة ، لم يزد على ما كان منه قبلها ، وهو إظهار الإسلام ، ولأنه ربما أفسد عقائد المسلمين في الباطن ، وفي ذلك خطر وضرر عظيم ، ولقصة عليّ رضي الله عنه أنه أتي بزنادقة فأحرقهم ، والظاهر أنه لم يستتبهم ، ويجاب بأن قصة علي رضي الله عنه واقعة عين ، مع أنه قد يكون من مذهبه أن الاستتابة لا تجب ، وما تقدم ليس بقانع في إهدار دم ناطق بالشهادتين . .
( وأما فيمن تكررت ردته ) فلأن تكررها قرينة تكذبه في توبته ، ولقول الله تعالى : 19 ( { إن الذين آمنوا ثم كفروا ، ثم آمنوا ثم كفروا } ) الآية . .
3072 وروى الأثرم بإسناده أن رجلاً من بني سعد مرّ على مسجد بني حنيفة ، فإذا هم يقرؤون برجز مسيلمة ، فرجع إلى ابن مسعود رضي الله عنه فذكر ذلك له ، فبعث إليهم فأتي بهم ، فاستتابهم فتابوا ، فخلوا سبيلهم إلا رجلاً منهم يقال له ابن النواحة ، قال : قد أتيت بك مرة فزعمت أنك قد تبت ، وأراك قد عدت فقتله ، ويجاب بأن الدماء تحقن بالشبهة ، لا أنها تراق بها . .
3073 وعن الآية بأن قتادة قال : نزلت في اليهود ، آمنوا بموسى ثم كفروا بعبادتهم العجل ، ثم آمنوا بالتوراة ثم كفروا بعيسى ، ثم ازدادوا كفراً بمحمد . .
3074 وعن مجاهد 19 ( { ثم ازدادوا كفراً } ) أي ماتوا عليه ، فإذاً هذا ليس مما نحن فيه .