@ 69 @ .
فلو ادعى أحدهم أنه قتل ، وقال آخر : بل مات حتف أنفه ، أو ادعى أحدهم أن زيداً قتله ، وآخر أن عمراً قتله ، لم تشرع القسامة ، إذ مع ذلك تضعف غلبة الظن أو تزول ، ومن ثم قال أبو البركات : إن ذلك قادح في اللوث ، انتهى . .
وقوله : على واحد منهم ، يحترز عما لو ادعوا القتل على جماعة ، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى ، وقوله : وأنكر المدعى عليه ، ولم تكن للأولياء بينة . لأن مع الإقرار أو البينة يثبت الحق وتزول القسامة . .
وقوله : حلف الأولياء ، فيه أمران ( أحدهما ) أن البادئ باليمين هم أولياء المقتول ، وهذا مذهبنا ، لحديث سهل بن أبي حثمة ، وحديث ابن عباس رضي الله عنهم : ( لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه ) غايته عموم فيتخصص بذلك . .
3029 وقول عبد الرحمن بن بجيد أن سهلاً والله أوهم الحديث ، أن رسول الله كتب إلى يهود : ( أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه ) فكتبوا يحلفون بالله خمسين يميناً : ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً ، فوداه رسول الله من عنده بمائة ناقة . .
3030 وكذلك حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ، عن رجل من الأنصار ، أن رسول الله قال لليهود وبدأ بهم : ( يحلف منكم خمسون رجلاً ) فأبوا ، فقال للأنصار : ( استحقوا ) ، قالوا : نحلف على الغيب يا رسول الله ، فجعلها رسول الله دية على اليهود ، لأنه وجد بين أظهرهم . رواهما أبو داود ، لا يقاومان حديث سهل ، لاتفاق الأئمة على إخراجه وصحته ، ودعوى الوهم الأصل عدمه ، لا سيما وسهل ممن حضر الواقعة وعرفها . .
قال في الصحيح : فبعث إليهم رسول الله مائة ناقة حمراء ، حتى أدخلت عليهم الدار ، فقال سهل : فلقد ركضتني منها ناقة حمراء . .
فإن قيل : ففي بعض الروايات عن سهل ، عن رجال من كبراء قومه ، وهذا يدل على أنه لم يشهدالواقعة ، قيل : يجمع بين الروايات بأن يكون ابتداء القصة كان عن إخبار ، ثم قول النبي لحويصة ومحيصة لليهود كان عن مشاهدة ، ثم لو ثبت أن الجميع كان عن غير مشاهدة ، ثم لو ثبت أن الجميع كان عن غير مشاهدة ، فسهل صحابي ، ومراسيل الصحابة حجة ، وقد قال : عن رجال من كبراء قومه ، لا ريب أنهم من الصحابة ، ثم حديث عبد الرحمن بن بجيد ، والرجل الذي من الأنصار متعارضان ، إذ في حديث عبد الرحمن أن اليهود كتبوا يحلفون بالله خمسين يميناً ، وأن الرسول وداه ، وفي حديث الأنصاري أن اليهود