@ 546 @ .
2837 وعن أم سلمة زوج النبي ورضي عنها ، عن النبي أنه قال : ( المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ، ولا الممشقة ، ولا الحلي ، ولا تختضب ، ولا تكتحل ) رواه أبو داود والنسائي . .
2838 وعن أم حكيم بنت أسيد ، عن أمها أن زوجها توفي عنها وكانت تشتكي عينها فتكتحل بالجلا ، فقالت : لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه ، يشتد عليك ، فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار ، ثم قالت عند ذلك أم سلمة : دخل علي رسول الله حين توفي أبو سلمة ، وقد جعلت علي صبراً ، فقال : ما هذا يا أم سلمة ؟ فقلت : إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب . قال : ( إنه يشب الوجه ، فلا تجعليه إلا بالليل ، وتنزعيه بالنهار ، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحنا ، فإنه خضاب ) قالت : قلت بأي شيء ، أمتشط يا رسول الله ؟ قال : ( بالسدر تغلفين به رأسك ) رواه أبو داود والنسائي . ( والزينة تشمل ) زينة البدن ، كالاختضاب وتحمير الوجه ، وجعل الصبر عليه وتحفيفه ، ونحو ذلك ، لما تقدم في الأحاديث ، وما لم يذكر فيها فبالقياس على ما ذكر ، ولا تمنع مما يراد للتنظيف كالامتشاط بالسدر ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها ، وكتقليم الظفر ، وحلق الشعر المندوب إلى حلقه ، ونحو ذلك ، ( وتشمل ) زينة الثياب ، فيحرم عليها المصبوغ من الثياب للتحسين ، كالمعصفر والمزعفر ، والأزرق الصافي والأخضر الصافي ، ونحو ذلك ، لما تقدم من حديث أم سلمة وأم عطية رضي الله عنهما ، ولا تمنع من مصبوغ لم يقصد بصبغه حسنه ، كالكحلي والأخضر المشبع ونحو ذلك ، نظراً للمعنى ، وتخصيصها به ، ولا من غير مصبوغ وإن كان حسناً ، لعدم دخوله في الحديث ، ولأن حسنه من أصل خلقته ، أشبه إذا كانت المرأة حسناء ، فإنه لا يلزمها أن تشوه نفسها ، وفي منعها مما صبغ غزله ثم نسج وجهان ، بناء على تفسير ثوب العصب المستثنى في الحديث ما هو ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ، ( وتشمل ) الزينة أيضاً الزينة بالحلي ، كالخلخال والسوار ، حتى الخاتم ، لعموم حديث أم سلمة رضي الله عنها ( ولا الحلي ) انتهى ، ( وتجتنب ) أيضاً الكحل بالأثمد ، وهو نوع من الزينة ، وقد تقدم المنع في الأحاديث منه ، ولا فرق بين السوداء وغيرها ، نظراً للعموم ، نعم إن اضطرت إلى التداوي بذلك جاز ليلًا ، وتمسحه نهاراً ، لما تقدم عن أم سلمة رضي الله عنها ، ولا تمنع من الكحل بالتوتيا أو العنزروت ونحوهما ، لعدم الزينة ، والمنع ملحوظ فيه الزينة ، ( وتجتنب ) أيضاً النقاب ، وكأنه لا نص في ذلك عن أحمد ، لأن كثيراً من الأصحاب عزا ذلك إلى الخرقي ، وذلك لأن المعتدة مشبهة بالمحرمة ، والمحرمة تمنع من ذلك ، وعلى هذا تمنع مما في معنى ذلك كالبرقع ، ولو احتاجت إلى ما يستر