@ 545 @ الرواية اختيار ابن أبي موسى وأبي محمد ، ولا عبرة بقول ابن المنجا أن ظاهر كلامه في المغني ترجيح الوجوب ، فإنه صرح بتصحيح عدم الوجود ، بل لم يستدل على الوجوب بشيء . ( والثانية ) وهي ظاهر كلام الخرقي ، وابن البنا والشيرازي وغيرهم : يجب ، لعموم الحديث . .
وقوله : ولم يقبلها . وفي معنى القبلة الاستمتاع فيما دون الفرج ونحو ذلك ، ( وقوله ) : بعد تمام ملكه لها . يحترز عما إذا ملك بعضها ، فإن الاستبراء لا يحتسب به إلا من حين ملك جميعها ، وأما إذا اشتريت بشرط الخيار ، وقلنا الملك ينتقل ، فإن الاستبراء لا يحتسب به إلا من حين انتهاء الخيار ، لعدم تمام الملك قبله ، وهو أحد الوحهين ، والوجه الثاني وبه جزم أبو محمد يحتسب به من حين انتقال الملك ، إناطة به ، وإن لم يتم ، وقد دخل في كلام الخرقي إذا وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض ، وقد تم الملك ، فإنه يجزئ ، وهو إحدى الروايتين ، واختيار القاضي وجماعة من أصحابه ( والثانية ) لا يجزئ إلا بعد القبض ، وعلى هذه فهل يكفي قبض الوكيل ؟ فيه وجهان ، أصحهما الإجزاء ، لأن يده كيد الموكل والله أعلم . .
قال : وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة ، والبيتوتة في غير منزلها ، والكحل بالإثمد ، والنقاب ، فإن احتاجت سدلت على وجهها ، كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها . .
ش : قد تقدم أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر إن كانت حرة ، وشهران وخمسة أيام إن كانت أمة ، ( فتجتنب ) في مدة ذلك الطيب . .
2835 لما روي عن أم عطية رضي الله عنها أن النبي قال : ( لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج ، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً ، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ، ولا تكتحل ، ولا تمس طيباً ، إلا أدنى طهرها فإذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط وأظفار ) متفق عليه . .
2836 وعن زينب بنت أبي سلمة أنها دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان ، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ، فدهنت منه جارية ، ثم مست بعارضيها ، ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة ، غير أني سمعت رسول الله يقول : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ) متفق عليه وفي معنى الطيب الإدهان بالأدهان المطيبة ، كدهن الورد ونحوه ، لا غير المطيبة كالزيت ونحوه ، ( وتجتنب ) أيضاً الزينة ، لما تقدم من حديث أم عطية ، ( ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ) الحديث .