@ 543 @ .
( تنبيه ) وإن علمت ما رفع الحيض لم تزل في الاستبراء حتى يعود الحيض فتستبرأ به ، أو تصير آيسة فتستبرأ باستبراء الآيسات والله أعلم . .
قال : وإن كانت حاملًا فحتى تضع . .
ش : هذا إجماع والحمد لله ، وقد شهد له قوله تعالى : 19 ( { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } ) وقول النبي : ( لا توطأ حامل حتى تضع ) الحديث . والله أعلم . .
قال : وإن أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة . .
ش : لا يختلف المذهب أن الاستبراء هنا بحيضة ، وذلك لأنها موطوءة وطئاً له حرمة ، فلم يجز أن تتزوج قبل الاستبراء ، كالموطوءة بشبهة ، والمعنى فيه الخوف من اختلاط المياه ، وامتزاج الأنساب المطلوب عدمه شرعاً . .
ومفهوم كلام الخرقي أنها إذا لم يكن سيدها يطأها لا يلزمها استبراء ، وهو كذلك ، للأمن من اختلاط المياه وامتزاج الأنساب ، ولو لم تكن من ذوات القروء فاستبراؤها بما تقدم في أم الولد ، وقول الخرقي : حيضة كاملة . يحترز عن قول من يقول إنها إذا طعنت في الحيضة فقد تم استبراؤها ، والحديث نص في رد ذلك والله أعلم . .
قال : وكذلك إن أراد أن يزوجها وهي في ملكه استبرأها بحيضة ثم زوجها . .
ش : لما تقدم من الخوف من اختلاط المياه ، وامتزاج النسب . .
( تنبيه ) فإن لم تكن من ذوات القروء فاستبراؤها بما تقدم في أم الولد والله أعلم . .
قال : وإذا ملك أمة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بحيضة بعد تمام ملكه لها إن كانت ممن تحيض ، أو بوضع الحمل إن كانت حاملًا ، أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت من اللائي يئسن من المحيض ، أو من اللائي لم يحضن . .
ش : إذا ملك لم يحل له وطؤها حتى يستبرئها . .
2832 لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه النبي قال في سبي أوطاس : ( لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ) رواه أحمد وأبو داود . .
2833 وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه أن النبي قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره ) رواه أحمد والترمذي ، وأبو داود وزاد : ( ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها )