@ 542 @ وقال الميموني : رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو هذا ، ويقول : أين سنة النبي في هذا ؟ وقال : أربعة أشهر وعشراً إنما هي عدة الحرة من النكاح ، وإنما أمة هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية . وقال القاسم بن محمد : سبحان الله ! الله يقول : 19 ( { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً } ) ما هن بأزواج . .
وقد أول بعضهم الحديث على أنه إنما جاء في أم الولد بعينها ، كأن أعتقها صاحبها ثم تزوجها ، وحكى أبو محمد عن أبي الخطاب أنه حكى رواية ثالثة أنها تعتد بشهرين وخمسة أيام ، قال : ولم أجد هذه الرواية في الجامع ، ولا أظنها صحيحة عن أحمد ، قلت : ولم أرها أنا في الهداية ، ووجهها أنها حين الموت أمة ، فكانت عدتها عدة الأمة ، وهذا كله ضعيف ، إذ لا عدة هنا ، إنما هو استبراء والله أعلم . .
قال : وإن كانت مؤيسة فبثلاثة أشهر . .
ش : هذا هو المشهور من الروايتين ، ومختار الخرقي و أبي بكر ، و القاضي و أبي محمد وغيرهم ، لأن المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرحم ، فلا يحصل إلا بذلك ، قال أحمد بن القاسم : قلت لأبي عبد الله : كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان حيضة ، وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهراً ؟ فقال : إنما قلنا ثلاثة أشهر لأجل الحمل ، فإنه لا يتبين في أقل من ذلك . .
2830 وقد سأل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن ذلك ، وجمع أهل العلم والقوابل ، فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر ، فأعجبه ذلك . .
2831 ثم قال : ألا تسمع قول ابن مسعود رضي الله عنه : ( إن النطفة أربعين يوماً ، ثم علقة أربعين يوماً ، ثم مضغة بعد ذلك ) قال أبو عبد الله : فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة ، وهي لحم ، فيتبين حينئذ ( والرواية الثانية ) أنها تستبرأ بشهر ، لأن الله جعل ثلاثة أشهر مكان ثلاث حيض ، فكل شهر مكان حيضة ، وهذه استبراؤها بحيضة ، فمكانها شهر ( وعنه ) ثالثة تستبرأ بشهرين ( وعنه ) رابعة بشهر ونصف ، كما لو كانت مطلقة ، وهذا الحكم لا يختص بأم الولد ، بل يجري في كل مستبرأة آيسة والله أعلم . .
قال : وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت تسعة أشهر للحمل ، وشهراً مكان الحيضة . .
ش : إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فإنها تقعد تسعة أشهر للحمل ، بلا ريب ، ثم تقعد شهراً للاستبراء عوض الحيضة ، قاله الخرقي ، وتبعه أبو محمد ، مع قولهما إن الآيسة استبراؤها بثلاثة أشهر ، وذلك لأن الاستبراء في الآيسة إنما كان بثلاثة أشهر لتعلم البراءة ، فجعل الشهر مكان الحيضة ، على وفق القياس ، وحكى أبو البركات وغيره فيها رواية أخرى أنها تستبرأ بثلاثة أشهر كالآيسة .