@ 513 @ .
2765 ش : أما كونه مدا من حنطة فلما روى الإمام أحمد قال : حدثنا إسماعيل ، حدثنا أيوب ، عن أبي يزيد المدني ، قال : جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير ، فقال النبي للمظاهر : ( أطعم هذا ، فإن مدي شعير مكان مدبر ) . .
2766 وعلى هذا يحمل ما روي عن أبي سلمة ، عن سلمة بن صخر ، أن النبي أعطاه مكتلًا فيه خمسة عشر صاعاً ، فقال : ( أطعمه ستين مسكيناً وذلك لكل مسكين مد ) رواه الدارقطني ، وللترمذي معناه . .
2767 ثم هذا قول زيد وابن عباس ، وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم ، وأما كونه نصف صاع تمر أو شعير فلما تقدم من أن مدي شعير مكان مد بر . .
2768 وفي أبي داود قال : وذكر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال يعني العرق زنبيلًا يأخذ خمسة عشر صاعاً ؛ وإذاً العرقان ثلاثون صاعاً ، فيكون لكل مسكين نصف صاع تمر ، انتهى والخرقي رحمه الله اقتصر على البر والشعير والتمر ، وقال غيره يجزيء هنا ما يجزيء في الفطرة فإن كان قوت بلده غير ذلك كالأرز والذرة ، فهل يجزئه ، وهو اختيار أبي الخطاب ، وأبي محمد ، أو لا يجزئه ، وهو اختيار القاضي ؟ فيه قولان ، وكذلك القولان في إجزاء الخبز ، إلا أن القاضي وأصحابه هنا وافقوا على الإجزاء . .
( تنبيه ) المكتل الزنبيل ، وقيل القفة ، وهما بمعنى واحد ، وقيل القفة العظيمة ، والعرق قد فسره أبو سلمة بن عبد الرحمن ، بأنه يسع خمسة عشر صاعاً ، وفي حديث خويلة قالت : والعرق ستون صاعاً . وفي رواية : العرق مكتل يسع ثلاثين صاعاً ؛ قال أبو داود : وهذا أصح . يعني من كونه ستين صاعاً ، قال بعضهم : والاختلاف في قدره يدل على أنه يختلف ، فيكون بعضه أكبر من بعض ، وهو بفتح العين والراء ، وسكن بعضهم الراء ، والزنبيل بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة مخفف ، فإن كسرت الزاي شددت فقلت زبيل ، أو قلت زنبيل ، سمي زنبيلًا لأنه ينقل فيه الزبل للسماد . .
قال : ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان أفطر يوم الفطر وبنى ، وكذلك إن ابتدأ من أول ذي الحجة أفطر يوم الأضحى وأيام التشريق ، وبنى على ما مضى من صيامه . .
ش : قد تقدم أنه إذا ترك صوم الكفارة لعذر أنه لا يضره ويبني ، فإذا صام من أول شعبان ففي رمضان يترك الصوم للكفارة ، لأن هذا الزمن متعين لرمضان ، ثم يفطر يوم العيد ، فبعد ذلك يكمل ، وكذلك إن ابتدأ من أول ذي الحجة فإنه يفطر يوم الأضحى وأيام التشريق ، ثم يبني ، وإذا قلنا يجوز صوم أيام التشريق عن الفرض مطلقاً