@ 512 @ فقلت : أنا بذاك . فقال : ( أنت بذاك ؟ ) فقلت : نعم ، ها أنا ذا فأمض في حكم الله ، فأنا صابر له . قال : ( أعتق رقبة ) فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت : لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها ، قال : ( فصم شهرين متتابعين ) قلت : يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم ؟ قال : ( فتصدق ) قلت : والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشا مالنا عشاء . قال : ( اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق ، فقل له فليدفعها إليك ، فأطعم عنك منها وسقا من تمر ستين مسكيناً ، ثم استعن بسائرها عليك وعلى عيالك ) فرجعت إلى قومي فقلت لهم : وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ، ووجدت عند رسول الله السعة والبركة ، وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي ؛ قال : فدفعوها إلي . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، والترمذي وحسنه ، انتهى ، ( أو مرض ) وإن رجي زواله ، لدخوله تحت الآية الكريمة ، لا لسفر ، ومقتضى كلام الخرقي أنه لا بد من تعدد المساكين ، وتأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى في كتاب الكفارات . .
( تنبيه ) : فرقا . أي خوفا ، والله أعلم . .
قال : مسلماً . .
ش : من شرط المسكين المدفوع إليه في الكفارة أن يكون مسلماً ، على المنصوص والمختار للأصحاب ، فلا يجوز الدفع لذمي ، لأنه كافر ، فلم يجز الدفع إليه كالحربي والمستأمن ، إذ هو مال يجب دفعه إلى الفقير بالشرع ، فلا يدفع إلى أهل الذمة كالزكاة ، وحكى الخلال في جامعه رواية بالجواز ، قال القاضي : ولعله بنى ذلك على جواز عتق الذمي في الكفارة ، وذلك لأنه مسكين ، فدخل تحت : 19 ( { فإطعام ستين مسكينا } ) . .
( تنبيه ) بحث الأصحاب وكلامهم يقتضي أن الخلاف في الذمي ، وأنه لا نزاع أن الحربي لا يدفع إليه ، وكذلك نص أحمد في جواز عتق الكافر إنما هو في اليهودي والنصراني . .
قال : حرا . .
ش : أي ومن شرط المسكين أن يكون حراً ، فلا يجوز دفعها لعبد ولا أم ولد ونحوها ، لعدم حاجتهم ، لوجوب نفقتهما على سيدهما ، وظاهر كلامه أنه لا يجوز دفعها إلى مكاتب ، ويأتي ذلك في الكفارات إن شاء الله تعالى ، ويدخل في كلام الخرقي في المسكين الفقير ، لأنه مسكين وزيادة ، وكذلك الغارم لإصلاح نفسه ، لأنه محتاج . والله أعلم . .
قال : لكل مسكين مد من حنطة ، أو نصف صاع من تمر أو شعير .