@ 475 @ فإنه للعموم كما تقدم ، وإن قيد ذلك بواحدة أو أكثر اتبع ، ويكون في الواحدة تنصيص على مقتضى الإِطلاق ، وفي الثلاث والاثنتين من باب إطلاق المطلق ، وإرادة العام مجازاً ، والله أعلم . .
قال : وإذا طلقها بلسانه ، واستثنى شيئاً بقلبه ، وقع الطلاق ولم ينفعه الاستثناء . .
ش : إذا طلق زوجته بلسانه ، كأن قال مثلًا : أنت طالق ثلاثاً . واستثنى شيئاً بقلبه ، كأن نوى إلا واحدة ، وقع الطلاق ، ولم ينفعه الاستثناء ، لأن العدد نص ، والنية لا تقاومه ، فلا يرتفع بالضعيف ما يثبت بالنص القاطع ، واستعمال الثلاث بمعنى اثنتين استعمال للفظ في غير ما يصلح له . .
وظاهر كلام الخرقي أنه لا ينفعه الاستثناء لا ظاهراً ولا باطناً ، وهو اختيار الشيخين ، إذ اللفظ غير صالح لما أراد ، ومفهوم كلام أبي الخطاب أنه ينفعه باطناً ، لأنه قال : لم يقبل في الحكم ، ( وقول الخرقي ) : وإذا طلقها بلسانه . قد يحترز عما إذا طلق نسوة واستثنى واحدة منهن بقلبه ، ولهذا صورتان ، ( إحداهما ) : أن يقول : نسائي الأربع طوالق . ثم يستثنى بقلبه إلا واحدة ، فهذه كمسألة الكتاب ( الثانية ) : أن يقول : نسائي طوالق ويستثني بقلبه إلا واحدة ، فهذا ينفعه الاستثناء ، لأن ( نسائي ) عام قابلة للتخصيص ، والنية صالحة لذلك ، ( قوله ) : واستثنى شيئاً بقلبه . يحترز عما إذا استثنى بلسانه ، فإنه ينفعه ذلك ، لورود ذلك في الكتاب والسنة ، وكلام العرب ، وعن أبي بكر : لا يصح الاستثناء في عدد الطلاق بحال ، وليس بشيء وعلى الأول يصح استثناء الأقل بلا نزاع ، ولا يصح استثناء الكل بلا نزاع ، وفي النصف والأكثر ثلاثة أقوال ( ثالثها ) : يصح في النصف دون الأكثر ، وهو مقتضى قول الخرقي في الأقارير ، والله أعلم . .
قال : وإذا قال لها : أنت طالق في شهر كذا . لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذي يلي الشهر المشترط . .
ش : ملخصة أنه إذا جعل زمناً طرفاً لوقوع الطلاق ، فإن الطلاق يقع في أول ذلك الظرف ، لصلاحيته له ، كما لو قال : إذا دخلت الدار فأنت طالق . فإنها تطلق إذا دخلت أول جزء منها ، فإذا قال لزوجته : أنت طالق في شهر شعبان مثلًا ؛ فإنها تطلق إذا غربت شمس آخر يوم من رجب ، لأن الشهر المشترط للطلاق يلي ذلك فبغروب شمس آخر يوم من رجب ، دخل أول جزء من شعبان ، وهو أول الظرف فتطلق ، والله أعلم . .
قال : وإذا قال لها : إذا طلقتك فأنت طالق . فإذا طلقها لزمها اثنتان . .
ش : إذا قال لزوجته المدخول بها : إذا طلقتك فأنت طالق ؛ فقد علق طلاقها على طلاقها ، فإذا طلقها طلقت طلقتين ، طلقة بالمباشرة ، وطلقة بوجود الشرط ،