@ 474 @ أما مع النية فالنية صالحة للتخصيص ، فإذاً العمدة ما تقدم ، وقول أحمد : لا تنفعه نيته . يؤيد ما يقوله الجماعة ، من أن الكناية الظاهرة يقع بها ثلاث وإن نوى واحدة ، وقد صرح أبو محمد هنا بأنه لا يدين انتهى ، ( وعن أحمد ) : رواية أخرى أنه يرجع إلى نيته ، كالرواية في الكنايات الظاهرة ، وقد سبقت ، ولا ريب أن المذهب عند الأصحاب الأول والله أعلم . .
قال : وكذلك الحكم إذا جعله في يد غيرها . .
ش : يعني يكون في يده ما لم يفسخ أو يطأ ، وله أن يطلق واحدة ، وله أن يطلق ثلاثاً ، ولو نوى الزوج أقل من ذلك ، على المذهب لما تقدم ، والله أعلم . .
قال : ولو خيرها فاختارت فراقه من قوتها وإلا فلا خيار لها . .
ش : المذهب المنصوص والمعمول به أن خيار المخيرة على الفور ، اتباعاً لقضاء الصحابة رضي الله عنهم . .
2721 فعن سعيد بن المسيب أنه قال : 16 ( قضى عمر وعثمان رضي الله عنهما في الرجل يخير امرأته أن لها الخيار ما لم يفترقا ) ، رواه النجاد . .
2722 وعن ابن عمر قال : ما دامت في مجلسها . .
2723 وعن ابن مسعود وجابر نحوه ، ولم نعرف لهم مخالفاً في الصحابة ، ولأنه خيار تمليك ، فكان على الفور كخيار القبول ، وخرج أبو الخطاب فيه قولا أنه على التراخي ، من : أمرك بيدك . وقد تقدم أن أبا البركات حكى عن أحمد أنه نص على التفرقة ، فيبطل التخريج ( فعلى الأول ) هل يختص بالمجلس ، ويكون كمجلس القبول في البيع ، يبطل بالإِعراض عنه ، وهو اختيار القاضي والأكثرين ، أو يكون على الفور ، جواباً لكلامها ، وهو ظاهر كلام الخرقي ؟ على روايتين ، وهذا كله مع الإِطلاق ، أما لو خيرها مدة ، أو قال : اختاري متى شيئت . ونحو ذلك ، فإنها تملك ذلك حسب ما جعله لها . .
2724 وقد قال النبي لعائشة رضي الله عنها لما خيرها ( إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك ) والله أعلم . .
قال : وليس لها أن تختار أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك . .
ش : إذا خيرها وأطلق فليس لها أن تختار أكثر من واحدة . .
2725 قال أحمد هذا قول ابن عمر وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وعمر وعائشة رضي الله عنهم ، ولأن : اختاري . تفويض مطلق ، فيتناول أقل ما يقع عليه الأسم ، وما زاد عليه فهو مشكوك فيه ، فلا يثبت مع الشك ، وهذا بخلاف : أمرك بيدك .