@ 109 @ .
وحيث سقط النزع مسح قدر الحاجة ، وتيمم للزائد ، ولم يجزئه مسحه على المشهور من الوجهين ، اختاره القاضي وابن عقيل ، وأبو محمد وغيرهم ، لعدم الحاجة إلى الزائد ( والوجه الثاني ) : يجزئه المسح على الزائد ، اختاره الخلال وأبو البركات ، لأنه قد صارت ضرورة إلى المسح عليه ، أشبه موضع الكسر ، ولأن المجاوزة إنما تقع غالباً لسهو أو غفلة ، أو دهشة فمنع الرخصة مع ذلك ، ومع الخوف من النزع فيه حرج ومشقة ، وتعمد ذلك نادر ، ) $ $ 19 ( فلا يفرد بحكم ، ( وفي المذهب قول ثالث ) : يجمع في الزائد بين المسح والتيمم . .
وقول الخرقي : شد الكسير الجبائر . ذكره على سبيل المثال ، إذ لا فرق بين الكسر والجرح في موضع الجبيرة ، نص عليه أحمد ، وقصة صاحب الشجة كانت في الجرح ، وفي معنى ذلك لو وضع على جرحه دواء وخاف من نزعه ، فإنه يمسح عليه ، وكذا لو ألقم إصبعه مرارة . .
262 كما روى [ الأثرم و ] البيهقي بإسناديهما عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة ، فألقمها مرارة ، وكان يتوضأ عليها ، أما لو كان برجله شق ، فجعل فيه قاراً ، وتضرر بنزعه ، ( فعنه ) واختاره أبو بكر : لا يجزئه المسح ، ولأنه في معنى الكي المنهي عنه ، لأنه لا يستعمل إلا مغلياً بالنار ، ( وعنه ) واختاره أبو البركات ؛ يجزئه ، كالمرارة ونحوها ، والكي المنهي عنه يحمل على ما فيه خطر ، أو لم يغلب على الظن نفعه . .
263 لأنه [ قد ] صح عنه أنه كوى أبي بن كعب ، وسعد ابن معاذ رضي الله عنهما . .
وكلام الخرقي يشمل المسافر وإن كان عاصياً ، وهو كذلك ، بخلاف ماسح الخف إذا كان عاصياً بسفره ، فإنه يمتنع من المسح في وجه ، وفي المشهور : يلغى حكم السفر ، ويمسح مسح مقيم ( ويشمل ) الحدثين المسح ، لأن مسحها للضرورة ، والضرورة توجد معها ، بخلاف الخف ، ( ويشعر ) بأن مسحها لا يتأقت بمدة ، وهو كذلك ، لأنه مسح للضرورة ، فيبقى ببقائها ، بخلاف الخف ، إذ مسحه رخصة ، وعن ابن حامد : أنها تتوقت كالخف ، ( وبأنه ) لا يشترط سترها لمحل الفرض ، وهو كذلك ، إذا لم تكن حاجة ، لما تقدم ، بخلاف الخف ، ( وبأن ) شدها مختص بحال الضرورة ، وهو كذلك ، بخلاف الخف . .
وإذا انتهينا إلى ذلك فقد عرفت أنها تفارق الخف فيما تقدم ، وتفارقه أيضاً في أنها تستوعب بالمسح كالتيمم ، بخلاف الخف ، إذ استيعابه يوهنه ، ويضعفه ، ويتلفه ، فلذلك اجتزىء ببعضه ، ( وأنها ) تجوز من خرق ونحوها ، بخلاف الخف ( وأنها ) لو كانت من حرير ونحوه صح المسح عليها ، على رواية صحة الصلاة في ذلك ، بخلاف [ الخف ] على المحقق ، ( وأنها ) لا تشترط لها الطهارة رأساً في رواية ، بخلاف الخف