@ 108 @ المسح ، لظاهر حديث صاحب الشجة ، وقد تقدم تضعيفه ، مع أنه يحتمل أن الواو فيه بمعنى ( أو ) أي : إنما يكفيه أن يتيمم ، أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها . ويحتمل أن [ التيمم في ] الحديث لشد العصابة على طهارة ، واقتصر الشارع على ذكر التيمم ، نظر لحال الشاج ، لكن يلزم من هذا الاكتفاء بطهارة التيمم في شد الجبيرة ونحوها ، والأصحاب على عدم الاكتفاء بذلك ، بناء منهم على أن التيمم لا يرفع الحدث ، فعلى هذه [ الرواية ] لا يمسح الجبيرة بالتراب ، فلو استوعبت محل التيمم سقط . اه . .
واشترط الخرقي رحمه الله لجواز المسح على الجبيرة شرطين ( أحدهما ) : أن يشدها وهو طاهر ، وهو إحدى الروايتين ، واختيار القاضي في روايتيه ، والشريف ، وأبي الخطاب في خلافيهما ، ) $ $ 19 ( وابن عبدوس ، وابن البنا ، لأنه مسح على حائل ، فاشترط له تقدم الطهارة كالخف ، ودليل الأصل الإِجماع والنص كما سيأتي ، ( والثانية ) : لا تعتبر الطهارة لها قبل الشد بحال ، اختارها الخلال وصاحبه ، وابن عقيل في التذكرة ، وصاحب التلخيص فيه ، وإليها ميل الشيخين لما تقدم عن ابن عمر وبه احتج أحمد ، ولأن الجبيرة بمنزلة العضو ، بدليل دخولها في الطهارتين ، وعدم توقيتها ، فهو كجلدة انكشطت ، والتحمت على حدث ، وتفارق الخف ، إذ الكسر يقع بغتة ، ويبادر إلى إصلاحه في الحال عادة ، فلو اشترطت الطهارة والحال هذه لأفضى إلى حرج ومشقة ، وهما منفيان شرعاً ( فعلى الأولى ) حكمها حكم الخف في الطهارة ، فلو غسل موضعها ، ثم شدها ، ثم كمل طهارته ، لم يجز له المسح ، على المذهب من اشتراط كمال الطهارة ، ولو شد على غير طهارة خلع ما لم يضر به ، ومع خوف الضرر يتيمم لها كالجرح ، وقيل : ويمسحها أيضاً ليخرج من الخلاف ، فإن ترك الخلع مع أمن الضرر ، أو التيمم مع الضرر أعاد ، وعلى هذا يحمل ما حكاه ابن أبي موسى وغيره من الإِعادة إذا اشترطنا الطهارة . .
( الشرط الثاني ) : أن يعدو بها موضع الكسر ، أي لا يتجاوز بها [ موضع ] ذلك ، ومراده والله أعلم تجاوزا لم تجر العادة به ، فإن الجبيرة إنما توضع على طرفي الصحيح ، لينجبر الكسر ، وفي معنى ذلك ما جرت العادة به من التجاوز لجرح ، أو ورم ، أو رجاء برء ، أو سرعته ، وإذا لم يجد إلا عظماً كبيراً ، أو لم يجد ما يصغره به ، ونحو ذلك ، أما إن تجاوز من غير حاجة ولا ضرورة ، فهذا الذي يحمل عليه كلام الخرقي ، ومقتضى كلامه أنه لا يجوز له المسح والحال هذه ، وهو كذلك في الجملة ، وبيانه بأنه إن لم يخف الضرر إذاً لزمه النزع ، وإلا يكون تاركاً لغسل ما أمر بغسله من غير ضرر ، وفي كلام أبي محمد عن الخلال ما يقتضي عدم اللزوم وليس بشيء ، وإن خاف التلف بالنزع سقط عنه بلا ريب ، وكذلك إن خاف الضرر على المذهب ، وخرج من قول أبي بكر فيمن جبر كسره بعظم نجس عدم السقوط .