أو كان مسروقا أو مدفونا منسيا بدار أو غيرها أو كان موروثا جهله أي إرثه له لعدم علمه بموت مورثه أو كان موقوفا لجنين وخرج ميتا أو كان موروثا وجهل عند من هو بأن علم موت مورثه ولم يعلم أين مورثه ونحوه كموهوب قبل قبضه ويزكي ما مر من مغصوب وما عطف عليه إذا قدر ربه عليه بأخذه من غاصبه وملتقطه أو حضور غائب أو علمه بمشكوك فيه وحصوله أو أخذه من سارقه أو علمه بمدفون أو موروث وقبض موهوب كلا أو بعضا فلا يشترط قبض جميع النصاب لوجوب الزكاة بل كلما وصل إليه منه شيء زكاه ولأن الزكاة مواساة فلا تجب قبل ذلك لأنه ليس محلا لها أو كان النصاب مرهونا فتجب فيه كغيره ويخرجها أي زكاة المرهون راهن منه أي المرهون بلا إذن مرتهن إن تعذر غير أي المرهون بأن كان غيره غائبا أو مغصوبا ونحوه كما تقدم جناية رهن على دينه لأنها تتعلق بعينه وتقدم على حق مالكه فكذا على حق مرتهن ويأخذ مرتهن من راهن أخرج زكاة رهن منه عوض زكاة إن أيسر راهن بأن حضر ماله الغائب أو انتزع المغصوب ونحوه كما لو أتلف الرهن أو بعضه أو كان النصاب دينا على موسر حالا أو مؤجلا لأن تأجيله تكسب واستنماء برضى ربه واختياره قاله في شرح المنتهى وعن علي في الدين الظنون إن كان صادقا