مرفوعا ليس في الأوقاص صدقة وقال الوقص ما بين النصابين وفي حديث معاذ أنه قيل له أمرت في الأوقاص بشيء قال لا وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لا رواه الدارقطني فعلى هذا لو كان له تسع من إبل مغصوبة فأخذ منها بعيرا بعد الحول زكاة بخمس شاة وتلزم الزكاة مالك نصاب ولو كان النصاب مغصوبا بيد غاصب أو من انتقل إليه منه أو تالفا لأنه يجوز التصرف فيه بالإبراء والحوالة أشبه الدين فيزكيه ربه إذا قبضه لما مضى ويرجع ربه بزكاته أي المغصوب على غاصب لا نقص حصل بيده أشبه ما لو تلف بعضه أو كان ضالا فيزكيه مالكه إذا وجده لحول التعريف لبقاء ملكه عليه وزمن ملكه ملتقط وهو بعد حول التعريف عليه أي على الملتقط لأنه ملكه فيزكيه كسائر أمواله ويرجع رب مال ضال بها أي بزكاته على ملتقط أخرجها أي الزكاة منها أي اللقطة ولو لحول التعريف لتعديه بالإخراج ولا تجزىء عن ربها وإن أخرجها من غيرها لم يرجع على ربها بشيء أو كان غائبا فتجب زكاته كالحاضر أو كان مشكوكا في بقائه فتجب زكاته كالغائب خلافا للمنتهى حيث قال لا إن شك في بقائه قال في شرحه بأن شك هل هو حي أو ميت فإن زكاته لا تجب مع الشك وقال البهوتي لعدم تيقن السبب لكن متى وصل إلى يده زكاه لما مضى مطلقا انتهى قلت لا فائدة في قوله أو مشكوكا في بقائه لأنه وإن علم بقاؤه لا يلزمه إخراج زكاته إلا إذا حصل في يده