صلى الله عليه وسلم ألحده العباس وعلي وأسامة رواه أبو داود ولأنه أقرب إلى ستر أحواله وقلة الاطلاع عليه فالأجانب من الرجال يقومون بدفنه على أقاربه من النساء لأنهن يضعفن عن إدخاله القبر ولأن الجنازة يحضرها جموع الرجال غالبا وفي نزول النساء القبر بين أيديهم تعريض لهن بالهتك والكشف بحضرة الرجال فمحارمه من النساء فالأجنبيات للحاجة إلى دفنه وعدم غيرهن و الأولى بدفن امرأة محارمها الرجال الأقرب فالأقرب لأن امرأة عمر لما توفيت قال لأهلها أنتم أحق بها ولأنهم أولى الناس بولايتها حال الحياة فكذا بعد الموت فزوج لأنه أشبه بمحرمها من النسب من الأجانب فأجانب لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين ماتت ابنته أمر أبا طلحة فنزل في قبرها وهو أجنبي ومعلوم أن محارمها كن هناك كأختها فاطمة ولأن تولي النساء لذلك لو كان مشروعا لفعل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر خلفائه ولم ينقل فمحارمها النساء القربى فالقربى منهن كالرجال ويقدم من رجال في دفن امرأة خصي فشيخ فأفضل دينا ومعرفة ومن بعد عهده بجماع أولى ممن قرب عهده به قال في شرح الإقناع قلت والخنثى كامرأة في ذلك احتياطا ولا يكره لرجال أجانب دفن امرأة وثم محرم لها نص عليه لما تقدم في قصة أبي طلحة وكره دفن عند طلوع شمس وقيامها وعند غروبها وتقدم في أوقات النهي و لا يكره الدفن ليلا قال أحمد في الدفن بالليل لا بأس بذلك أبو بكر دفن ليلا وعلي دفن فاطمة ليلا والدفن نهارا أولى لأنه أسهل على متبعها وأكثر للمصلين وأمكن