فصل في دفن الميت ودفنه ب محل محفور من نحو أرض فرض كفاية وقد أرشد الله قابيل إلى دفن أخيه هابيل وأبان ذلك ببعث غراب يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه وقال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا أي جامعة للأحياء في ظهرها بالمساكن والأموات في بطنها في القبور والكفت الجمع وقال تعالى ثم أماته فأقبره قال ابن عباس معناه أكرمه بدفنه ويسقط هو أي الدفن وتكفين وحمل لميت ب فعل كافر لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة و يسقط أيضا ب غير مكلف ويقدم بتكفين ذكر وأنثى من يقدم بغسل ها وتقدم بيانه ونائبه كهو فيقدم النائب على من يقدم عليه مستنيبه ويتجه غير وصي أي فليس نائب الوصي كهو لأنه قد يكون للموصي غرض في تغسيله وتكفينه وكذا في صلاة عليه وذلك قد لا يوجد في غيره وهو متجه والأولى لغاسل توليه أي التكفين بنفسه دون نائبه محافظة على تقليل الاطلاع على الميت و يقدم بدفن رجل أي ذكر من يقدم بغسله لأنه